الأحكام

14/12/1993

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1993

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
16/1993
التاريخ
14/12/1993
الرئيس
حكمت هرموش
الأعضاء
خليفة، عواد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الوكالة الظاهرة ومفعول قبض الوكيل الظاهر لبدل المؤسسة التجارية العادل لجهة موافقته الضمنية على عملية بيعها.

-

وحيث ان استمرار على عمران مدة من

الزمن في القيام بقبض البدلات وتوقيع الايصالات وعقود الايجار من عدة

مستأجرين دون اية معارضة من المالكين يشمل بالنظر حول هذه الاعمال هي من

الاعمال العادية والتي يقوم بها عادة من هم بوضع علي عمران المعروف

التي تسمح للمميز عليه بعدم تدقيق في حدود ومدى السلطات المعطاة للوكيل

وتجعل اعتقاد المميز عليه بوجود وكالة تشمل الاعمال التي كان يقوم بها

اعتقادا مشروعا.

وحيث ان محكمة الاستئناف عندما اعتبرت السيد علي عمران وكيلا ظاهريا عن

المالكين تكون قد استخرجت النتائج القانونية من الوقائع التي تثبتت

منها بسلطتها المطلقة ولا تكون بالتالي قد خالفت القانون ولاسيما المواد

المشار اليها في السبب الاول.

وحيث ان قيام الوكيل الظاهر بقبض البدلات المستأنف عليه المطلوب

بالنقض ضده يعتبر بمثابة موافقة ضمنية على عملية بيع المؤسسة التجارية

فلا يحق بعد ذلك لموكله(طالب النقض ) عملا باحكام المادة 804/م ع ان

يعود الى تقديم دعوى التمليك بالافضلية باعتبار ان قبض البدلات مضافة

اليها البدل العادل الرضائي من مشتري المؤسسة التجارية يعتبر تنازلا عن

طلب تملك هذه المؤسسة بالافضلية لانه لا يحق للمالك الذي يختار طلب

البدل العادل مع استمرار عقد الايجار ان يعود فيما بعد الى المطالبة

بفسخ هذا العقد وتملك المؤسسة بالافضلية.