06/01/1993
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1993
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 4/1993
- التاريخ
- 06/01/1993
- الرئيس
- سليم العازار
- الأعضاء
- عويدات، معوشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط اتخاذ القضاء المستعجل التدبير الآيل الى ازالة التعدي على الحقوق المشروعة والى منح الدائن سلفة على حساب حقه.
-
بما ان الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 579
مدنية اناطتا بالقضاء المستعجل ان يتخذ التدبير الآيل الى ازالة التعدي
الواضح على الحقوق والاوضاع المشروعة او ان يمنح الدائن سلفة على حساب
حقه شرط ان يكون التعدي اكيدا لا لبس فيه وان يكون الدين ثابتا لا
يحتمل النزاع الجدي رغم ان في كل من هذين التدبيرين مسا بالاساس بطبيعة
الحال.
- حق المحكمة في التقدير لفتح المحكمة او عدم فتحها.
-
وبما ان فتح المحاكمة او عدم فتحها متروك
لتقدير المحكمة على ما يستفاد من احكام المادة 500 مدنية.