الأحكام

06/01/1993

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1993

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4/1993
التاريخ
06/01/1993
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
عويدات، معوشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اتخاذ القضاء المستعجل التدبير الآيل الى ازالة التعدي على الحقوق المشروعة والى منح الدائن سلفة على حساب حقه.

-

بما ان الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 579

مدنية اناطتا بالقضاء المستعجل ان يتخذ التدبير الآيل الى ازالة التعدي

الواضح على الحقوق والاوضاع المشروعة او ان يمنح الدائن سلفة على حساب

حقه شرط ان يكون التعدي اكيدا لا لبس فيه وان يكون الدين ثابتا لا

يحتمل النزاع الجدي رغم ان في كل من هذين التدبيرين مسا بالاساس بطبيعة

الحال.

- حق المحكمة في التقدير لفتح المحكمة او عدم فتحها.

-

وبما ان فتح المحاكمة او عدم فتحها متروك

لتقدير المحكمة على ما يستفاد من احكام المادة 500 مدنية.