الأحكام

28/01/1993

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1993

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/1993
التاريخ
28/01/1993
الرئيس
حكمت هرموش
الأعضاء
عواد، خليفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول التدخل الاصلي وصفة المتدخل بالطعن بالاحكام.

-

وحيث انه لا بد من الاشارة ان التلازم بين الطلبات

الواردة في التدخل ومطالب الفرقاء الاصليين في النزاع شرط من شروط قبول

التدخل الاصلي وحيث انه كما بينا سابقا فان محكمة الاستئناف اعتبرت

ان طلب السيد تمرز الرامي الى اعتبار بنك المشرق ليس في حالة توقف عن

الدفع هو طلب مؤيد لطلب بنك المشرق وان التدخل هو مقبول من هذه الجهة

واما سائر الطلبات الواردة في التدخل الغير مؤيدة لطلب اعتبرتها

مردودة لعدم تلازمها مع موضوعها النزاع المحدد بمعرفة ما ذا كان بنك

المشرق بتوقف عن الدفع ام لا وحيث ان التلازم لا يخضغ لرقابة محكمة

التمييز.

وحيث ان القرار الاستثنائي بين الاسباب الملائمة للحل الذي اعتمده من

هذه الناحية وقد جاءت مطابقة لاحكام التدخل المنصوص بحثها في المواد

36 و37 و40 و41 من الاصول المدنية.

حيث ان يمكن للمتدخل التبعي ان يسلك طرق المراجعة منفردا عندما ترمي

المراجعة الى البحث في قبول تدخله اما اذا شاء المتدخل التبعي ان يتعرض

لاساس النزاع وتقديم مراجعة بهذا الشأن - بعد ان يكون تدخله قد قبل -

فلا يسعه ان يقوم بذلك منفردا بل يمكنه ان ينضم الى الفريق الذي يؤيد

طلباته اذا تقدم هذا الاخير بمراجعته وسبب ذلك هو ان التدخل التبعي لا

يكسب المتدخل اي حق خاص يجيز له ممارسة طرق المراجعة التي كان بامكان

الفريق الاصلي ممارستها.