25/05/1993
تمييز مدني حكم رقم : 13 /1993
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 13/1993
- التاريخ
- 25/05/1993
- الرئيس
- حكمت هرموش
- الأعضاء
- خليفة، عواد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق القاضي بترجمة الوثائق باللغة الاجنبية دون الاستعانة بمترجم.
-
وحيث انه اذا
كان يجوز للقاضي ان يعتمد على معلوماته الشخصية بالقانون الاجنبي فمن
البديهي انه بامكانه ان يقوم بترجمته الى العربية.
وحيث ان المادة 377 اصول مدنية جاءت صريحة واعطت القاضي حق اللجوء
الى مترجم عندما يكون عالما بتلك اللغة
وحيث يستدل انه يمكن للقاضي عدم الاستعانة بترجمان محلف عندما يكون
عالما باللغة الاجنبية المحررة بها مستندات وان القانون يجيز له
استعمال معلوماته الشخصية في حقل معرفته باللغات الاجنبية وحيث ان
المزاولة في المشاورة بين اعضاء المحكمة في منطوق الحكم واسبابه بعد
انتهاء المرافعة او قبل النطق به.
وحيث ان المستند موضوع النزاع المحرر باللغة بالاجنبية قد وضع قيد
المناقشة والتفسير والتحليل طليلة المحاكمة البدائية والاستئنافية فلا
يمكن القول ان محكمة الاستئناف قد خالفت مبدأ الوجاهية اذا انها لم
تفاجىء اي من الفريقين بشيء بل انها اجازت حقا منحها اياه القانون
يترجمه بوليصة الضمان.
- حق المحكمة المطلق في تقدير الوقائع المدعى تشويهها.
-
وحيث ان محكمة الاستئناف
قد اعتمدت المستندين المشار اليهما للقول بحلول النقص بالبضاعة
والصورية وعدم التسليم قد استعملت حقها المطلق في التقدير للتثبت من
هذه الوقائع وقولها ان شركة التأمين لم تشكك في صحة المستندات يشكل
تعليلا زائدا غير ضروري لدعم منطوق القرار وبالتالي فان هذا السبب
المدلى به لجهة تشويه اقوال المميزة يكون مردودا لان التشويه لا يؤدي
الى نقض القرار الذي يشوبه الا اذاكان ماسا بتعليلا لازم فيه وليس
بتعليلا زائد.
- الادلاء باسباب جديدة لاول مرة امام محكمة التمييز.
-
لا يجوز باسباب جديدة
ولاول مرة امام محكمة التمييز التي تنحصر مهمتها في التحقيق من امر
انطباق القرار المطعون فيه على احكام القانون في الحالة التي عرضت بها
الدعوى امام محكمة الاستئناف .