الأحكام

25/05/1993

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1993

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
11/1993
التاريخ
25/05/1993
الرئيس
حكمت هرموش
الأعضاء
خليفه، عواد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الرضوخ الضمني للحكم القضائي.

-

حيث ان الرضوخ الضمني

للحكم ينتج عن اي عمل او تصرف صادر عن المحكوم عليه يظهر نيته الاكيدة

بقبول هذا الحكم ودون ان يشوب هذه النية اي التباس .

وحيث ان مراجعة المميز لمحكمة البداية بطلبات رجائية يتذرع بها بان

ظروف مستجدة تبرر الرجوع عن القرار بوضع اشارة الدعوى على العقارات لا

يفيد بشكل جازم بان المميز رضخ للحكم الاستئنافي وعزف عن سلوك طرق

المراجعة.

- مفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب .

-

حيث ان المميز يدلي بان محكمة الدرجة الاولى اعتبرت في قرارها

الصادر بتاريخ 1988/07/21 ان الدعوى غير عينية وبذلك تكون قد اتخذت

موقفا قضائيا لا يجوز الرجوع عنه وان محكمة الاستئناف بعدم ردها على

تذرعه بقوة القضية المحكمة تكون قد اغفلت الفصل باحد المطالب .

وحيث ان تذرع المميز بالقضية المحكمة لا يشكل مطلب بالمعنى المقصود

بالمادة 708 فقرتها الرابعة من قانون اصول المحاكمات المدنية بل وسيلة

من وسائل الدفاع.

وحيث ان محكمة الاستئناف قد ردت على هذه الوسيلة عندما قالت ان

القرار الصادر بالصورة الرجائية بتاريخ 1988/08/04 لا يخالف المادة 553

ام.م لانه يقضي بالرجوع عن قرار صادر بدوره بالصورة الرجائية بتاريخ

1988/07/21

وحيث ان محكمة الاستئناف بقولها ان القرار لا يخالف المادة 553 وانه

الرجائي تكون قد اعتبرت ان قرار 1988/07/21 لا يتمتع بقوة القضية

المحكمة ولم يفصل بنقطة من نقاط النزاع وليس قرارا قضائيا.

- الطبيعة القانونية للدعوى الرامية الى تقرير حق عيني عقاري بالاستناد الى حق شخصي.

-

حيث ان الدعوى التي تستهدف الاستحصال على حق

عيني عقاري بالاستناد الى حق شخصي تعتبر دعوى مختلفة اي دعوى شخصية

وعقارية يجب تسجيلها في السجل العقاري سندا للمادتين 9 و47 من القرار

188

وحيث ان الدعوى الحاضرة التي ترمي الى تقرير حق المحكمة للمدعي على

اسهم في عقارات تهدف الى تقرير حق عيني عقاري بالاستناد الى حق شخصي

بحيث يقضي بالحق الشخصي اولا ثم عند ثبوت هذا الحق الشخصي يقضي

بالاستناد اليه بالحق العيني في حال توفر الاسباب القانونية لذلك.