30/03/1993
تمييز مدني حكم رقم : 8 /1993
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 8/1993
- التاريخ
- 30/03/1993
- الرئيس
- حكمت هرموش
- الأعضاء
- خليفه، عواد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم قرار وقف التنفيذ المتخذ من قبل محكمة البداية وحق محكمة الاستئناف بالتقدير
-
وحيث ان وقف التنفيذ هو تدبير مؤقت تتخذه المحكمة بقرار قضائي معجل
التنفيذ بقوة القانون سندا للمادة 589 من الاصول المدنية وهو قرار قابل
للاستئناف على حدة قبل صدور الحكم باساس النزاع سندا للمادتين 615
فقرتها السادسة و590 من قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد.
وحيث ان لمحكمة الاستئناف الواضعة يدها على النزاع المعروض امامها
والمحصور بوقف التنفيذ ان تقدر ملاءمة التدبير المتخذ من قبل المحكمة
الابتدائية وذلك على ضوء ما هو وارد في ملف الدعوى وقد اعطيت محكمة
الأساس حق اتخاذ مثل هذا التدبير بخصوص المادة 668 من اصول المحاكمات
المدنية.
وحيث انه سندا لما تقدم فان محكمة الاستئناف لم تخالف نص المادتين
615 و589 من قانون اصول المحاكمات المدنية
- مفعول عدم تعليل محكمة الاستئناف لقرار وقف التنفيذ
-
حيث ان لمحكمة الاستئناف سلطة النظر
مجددا في النزاع المطروح امامها وتبحثه كما كان معروضا امام محكمة
الدرجة الاولى باعتبار ان هذه الاخيرة ومرجعها الاستئنافي هما محكمتا
الاساس
وحيث ان محكمة الاستئناف بعد ان عرض النزاع امامها ونشرت الدعوى
اخذت قرارا مخالفا للقرار المتخذ بداية وذلك سندا للمادتين 668 و630 من
الاصول المدنية.
وحيث ان محكمة الاستئناف وان لم تذكر صراحة نص المادة 668 من الاصول
المدنية الا انها استعملت العبارات الواردة في هذه المادة لتخلص الى
القول بعد ان استعملت حقها المطلق في التقدير ان لا مجال لوقف
التنفيذ.
وحيث ان قرار محكمة الاستئناف القاضي برد طلب وقف تنفيذ القرار
الصادر عن محكمة التمييز لا يخضع لرقابة محكمة التمييز اذ ان محكمة
الاستئناف اتخذت قرارها المذكور بمقتضى السلطة الاستنسابية (pouvoir
discretionnaire) الممنوحة لها بموجب القانون والتي تغنيها من تعليل
قرارها المتخذ بشأن وقف التنفيذ
وحيث طالما ان محكمة الاستئناف غير ملزمة في الحالة المبسوطة اعلاه
بتعليل قرارها فلا يكون من الجائز نقض هذا القرار لفقدان التعليل