الأحكام

30/03/1993

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1993

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
8/1993
التاريخ
30/03/1993
الرئيس
حكمت هرموش
الأعضاء
خليفه، عواد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم قرار وقف التنفيذ المتخذ من قبل محكمة البداية وحق محكمة الاستئناف بالتقدير

-

وحيث ان وقف التنفيذ هو تدبير مؤقت تتخذه المحكمة بقرار قضائي معجل

التنفيذ بقوة القانون سندا للمادة 589 من الاصول المدنية وهو قرار قابل

للاستئناف على حدة قبل صدور الحكم باساس النزاع سندا للمادتين 615

فقرتها السادسة و590 من قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد.

وحيث ان لمحكمة الاستئناف الواضعة يدها على النزاع المعروض امامها

والمحصور بوقف التنفيذ ان تقدر ملاءمة التدبير المتخذ من قبل المحكمة

الابتدائية وذلك على ضوء ما هو وارد في ملف الدعوى وقد اعطيت محكمة

الأساس حق اتخاذ مثل هذا التدبير بخصوص المادة 668 من اصول المحاكمات

المدنية.

وحيث انه سندا لما تقدم فان محكمة الاستئناف لم تخالف نص المادتين

615 و589 من قانون اصول المحاكمات المدنية

- مفعول عدم تعليل محكمة الاستئناف لقرار وقف التنفيذ

-

حيث ان لمحكمة الاستئناف سلطة النظر

مجددا في النزاع المطروح امامها وتبحثه كما كان معروضا امام محكمة

الدرجة الاولى باعتبار ان هذه الاخيرة ومرجعها الاستئنافي هما محكمتا

الاساس

وحيث ان محكمة الاستئناف بعد ان عرض النزاع امامها ونشرت الدعوى

اخذت قرارا مخالفا للقرار المتخذ بداية وذلك سندا للمادتين 668 و630 من

الاصول المدنية.

وحيث ان محكمة الاستئناف وان لم تذكر صراحة نص المادة 668 من الاصول

المدنية الا انها استعملت العبارات الواردة في هذه المادة لتخلص الى

القول بعد ان استعملت حقها المطلق في التقدير ان لا مجال لوقف

التنفيذ.

وحيث ان قرار محكمة الاستئناف القاضي برد طلب وقف تنفيذ القرار

الصادر عن محكمة التمييز لا يخضع لرقابة محكمة التمييز اذ ان محكمة

الاستئناف اتخذت قرارها المذكور بمقتضى السلطة الاستنسابية (pouvoir

discretionnaire) الممنوحة لها بموجب القانون والتي تغنيها من تعليل

قرارها المتخذ بشأن وقف التنفيذ

وحيث طالما ان محكمة الاستئناف غير ملزمة في الحالة المبسوطة اعلاه

بتعليل قرارها فلا يكون من الجائز نقض هذا القرار لفقدان التعليل