25/02/1993
تمييز مدني حكم رقم : 25 /1993
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 25/1993
- التاريخ
- 25/02/1993
- الرئيس
- سليم العازار
- الأعضاء
- عويدات، معوشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة المتعلق بتفسير عقد البيع وموجبات الفريقين.
-
وبما انه اذا ما تمنع البائع عن تسليم
المبيع فيما بعد رغم انقضاء المهلة القصوى المتفق عليها واذا ما اقدم
الشاري انفاذا لما نص عليه العقد على الشروع باتمام لوازم الشقة التي
دفع القسم الاكبر من ثمنها ذاك المشروع غير المرتبط الا بانتهاء البائع
من اعمال الباطون والجدران الداخلية فان ذلك لا يتصف بالتعدي الواضح
والاكيد على حقوق المالك المستمدة قانونا من بقاء العقار مقيدا على اسمه
لان نزاعا جديا يكتنف في مثل هذه الحالة التعدي المزعوم الناشىء عن
العقد نفسه وتفسير بنوده ومدى تقيد الفريقين باحكامها وهو امر يعود
لقضاء الاساس وحده حق الفصل فيه مما يحول بالتالي دون تدخل القضاء
المستعجل لاتخاذ التدبير المطلوب .
وبما ان القرار الاستئنافي لم يخالف اذا احكام المادة 579 مدنية او
المادة 363 موجبات او اية مادة اخرى من المواد المدلى بها مما يوجب
بالتالي رد الاسباب التمييزية كلها او ابرام القرار المطعون فيه.