16/07/1992
تمييز مدني حكم رقم : 50 /1992
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 50/1992
- التاريخ
- 16/07/1992
- الرئيس
- سليم العازار
- الأعضاء
- عويدات، معوشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص محكمة الاستئناف في تحديد الوصف القانوني للعقد
-
وبما انه يتبين من مقارنة ما ورد في القرار المطعون فيه مع ما
يتذرع به المميز تمييزا يتبين ان هذا القرار قد عرض اسباب الاستئناف
كافة ثم استعاد عرضها مرة ثانية عند معالجته لها تحت العنوان التالي:
لجهة ماهية العقد موضوع النزاع وهو العنوان الذي تبع العنوان الاول وهو
لجهة عدم تسجيل العقد ونشره
وبما ان التذرع بأن مورث الجهة المميز عليها احتفظ بقسم من امكنة
المؤسسة لنفسه لا يكون سببا من الاسباب القانونية الواجب ايرادها او
الرد عليها بل حجة يتذرع بها المميز للقول بانها تشكل قرينة على ان
العقد لا يتناول مؤسسة تجارية بل هو عقد ايجار عادي ولا تلزم محكمة
الاستئناف بايراد كل الحجج والادلة وبالرد عليها متى توفرت قناعتها
- اختصاص قاضي العجلة في الوصف القانوني لعقد الايجار
-
بما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه اعتبر ان المؤسسة التجارية
كانت موجودة بتاريخ العقد موضوع الدعوى ويتوفر فيها عنصر الزبائن وهو
اساس المؤسسة التجارية وبالتالي فانه لم يخالف نص المادة الاولى او نص
المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 11/67
بما ان القرار المطعون فيه لم يخالف نص المادة 574 مدنية عندما اعطى
العقد وصفه القانوني اذ انه علئ القاضي وان كان قاضيا للامور المستعجلة
ان يعطى الوصف القانوني للعقود اذا لم يتناول هذا الوصف منازعة جدية
وبما ان القرار المطعون فيه اعتبر ان العقد واضح وان ما يدلي به المميز
لجهة وصفه لا يتسم بالجدية وترى هذه المحكمة انه اصاب فيما ذهب اليه
واحسن تطبيق المادة 579 مدنية ولم يخالف نص المادة 366 موجبات وعقود
- مفعول عدم تسجيل عقد الادارة الحرة في السجل التجاري
-
بما
ان القرار الاستئنافي المطعون فيه لم يخالف المواد 39 و40 و45 من
المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 ولا المادتين 177 و220 موجبات وعقود ولم
يخطىء في تطبيقها وتفسيرها عندما قال بان عدم تسجيل العقود في السجل
التجاري وعدم الاعلان عنه لا يؤديان الى اعتباره غير قائم او باطلا بين
فريقيه بل الى القول بعدم سريانه بمواجهة الغير
وبما انه ليس صحيحا ان القرار المطعون فيه اورد ان عقد الادارة الحرة
يخضع لاحكام خاصة دون ان يبين هذه الاحكام اذ يتبين من مطالعة هذا
القرار ان بين الاحكام الخاصة هذه واستفاض في بحثها وخلص الى القول:
وحيث انه يتبين على ما تقدم القول بان عقد الادارة الحرة عقد رضائي يتم
وينعقد بتلاقي ارادتي عاقديه وذلك قبل النشر والتسجيل وقطع النظر عن
هاتين العطيتين
وبما ان القرار المطعون فيه لم يخالف المادة 579 مدنية في تقريره ذلك
وفي ما خلص اليه على ضوء ما تقدم بيانه عند بحث السببين الثالث والرابع
للتمييز