الأحكام

16/07/1992

تمييز مدني حكم رقم : 50 /1992

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
50/1992
التاريخ
16/07/1992
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
عويدات، معوشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص محكمة الاستئناف في تحديد الوصف القانوني للعقد

-

وبما انه يتبين من مقارنة ما ورد في القرار المطعون فيه مع ما

يتذرع به المميز تمييزا يتبين ان هذا القرار قد عرض اسباب الاستئناف

كافة ثم استعاد عرضها مرة ثانية عند معالجته لها تحت العنوان التالي:

لجهة ماهية العقد موضوع النزاع وهو العنوان الذي تبع العنوان الاول وهو

لجهة عدم تسجيل العقد ونشره

وبما ان التذرع بأن مورث الجهة المميز عليها احتفظ بقسم من امكنة

المؤسسة لنفسه لا يكون سببا من الاسباب القانونية الواجب ايرادها او

الرد عليها بل حجة يتذرع بها المميز للقول بانها تشكل قرينة على ان

العقد لا يتناول مؤسسة تجارية بل هو عقد ايجار عادي ولا تلزم محكمة

الاستئناف بايراد كل الحجج والادلة وبالرد عليها متى توفرت قناعتها

- اختصاص قاضي العجلة في الوصف القانوني لعقد الايجار

-

بما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه اعتبر ان المؤسسة التجارية

كانت موجودة بتاريخ العقد موضوع الدعوى ويتوفر فيها عنصر الزبائن وهو

اساس المؤسسة التجارية وبالتالي فانه لم يخالف نص المادة الاولى او نص

المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 11/67

بما ان القرار المطعون فيه لم يخالف نص المادة 574 مدنية عندما اعطى

العقد وصفه القانوني اذ انه علئ القاضي وان كان قاضيا للامور المستعجلة

ان يعطى الوصف القانوني للعقود اذا لم يتناول هذا الوصف منازعة جدية

وبما ان القرار المطعون فيه اعتبر ان العقد واضح وان ما يدلي به المميز

لجهة وصفه لا يتسم بالجدية وترى هذه المحكمة انه اصاب فيما ذهب اليه

واحسن تطبيق المادة 579 مدنية ولم يخالف نص المادة 366 موجبات وعقود

- مفعول عدم تسجيل عقد الادارة الحرة في السجل التجاري

-

بما

ان القرار الاستئنافي المطعون فيه لم يخالف المواد 39 و40 و45 من

المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 ولا المادتين 177 و220 موجبات وعقود ولم

يخطىء في تطبيقها وتفسيرها عندما قال بان عدم تسجيل العقود في السجل

التجاري وعدم الاعلان عنه لا يؤديان الى اعتباره غير قائم او باطلا بين

فريقيه بل الى القول بعدم سريانه بمواجهة الغير

وبما انه ليس صحيحا ان القرار المطعون فيه اورد ان عقد الادارة الحرة

يخضع لاحكام خاصة دون ان يبين هذه الاحكام اذ يتبين من مطالعة هذا

القرار ان بين الاحكام الخاصة هذه واستفاض في بحثها وخلص الى القول:

وحيث انه يتبين على ما تقدم القول بان عقد الادارة الحرة عقد رضائي يتم

وينعقد بتلاقي ارادتي عاقديه وذلك قبل النشر والتسجيل وقطع النظر عن

هاتين العطيتين

وبما ان القرار المطعون فيه لم يخالف المادة 579 مدنية في تقريره ذلك

وفي ما خلص اليه على ضوء ما تقدم بيانه عند بحث السببين الثالث والرابع

للتمييز