02/07/1992
تمييز مدني حكم رقم : 35 /1992
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 35/1992
- التاريخ
- 02/07/1992
- الرئيس
- روجيه شدياق
- الأعضاء
- مصطفى العوجي، مصطفى نور الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق محكمة الاساس في تقدير شروط الغاء العقد
-
وحيث يتبين مما تقدم ان الغاء العقد لم يكن نتيجة لانقضاء مهلة
دفع الثمن المحددة في العقد والتي يدلي المميز بانها مددت بحكم القانون
رقم 50/91 بل بالاستناد الى المواقف التي اتخذها المستأنف عليه لجهة
تحفظه في دفع الثمن وتقديمه عروضا مشروطة لدفعه مما حملها على اعتباره
ناكلا عن انفاذ موجباته وبالتالي الغت العقد على مسؤوليته.
وحيث والحال ما تقدم لا مجال للقول بان محكمة الاستئناف في قرارها
المطعون فيه خالفت احكام القانون رقم 50/91 وكان عليها ان تثير مضمونه
عفوا لتعلقه بالانتظام العام لان لا علاقة لهذا القانون بما قررته
المحكمة والمبني على اسباب قانونية مستقلة عن موضوع المهل
وحيث انه يقتضي رد كل ما جاء تحت هذين السببين لعدم علاقته بما قررته
المحكمة في قرارها المطعون فيه
وحيث ان النتيجة التي قررتها المحكمة بالاستناد للاسباب القانونية التي
اعتمدتها جعلتها لا تلتفت الى العرض المقدم من المستانف عليه اثناء
المحاكمة الابتدائية معتبرة انه لا يغير بشيء في النتيجة المذكورة
لوروده بعد اكثر من سنة على اقامة الدعوى الحاضرة عليه وهذا الامر متروك
لتقديرها المطلق وفقا للمادة 241 موجبات وعقود ولا رقابة لهذا المرجع
عليها بهذا الشأن كما ان لا علاقة له بتمديد او تعليق المهل
- مفعول الاستئناف
-
وحيث ان القضية
معروضة بكافة وقائعها ووسائلها القانونية امام محكمة الاستئناف ضمن نطاق
الوجوه التي تناولها الاستئناف صراحة اوضمنا وتلك المرتبطة بها (660
اصول مدنية) وتنشر القضية برمتها امام محكمة الاستئناف اذا لم يكن
الاستئناف محصورا ببعض الوجوه فقط او اذا كان يرمي الى ابطال الحكم او
اذا كان موضوع النزاع غير قابل التجزئة (نفس المادة فقرتها الثانية)
وحيث طالما انه يتبين ان الاستئناف تناول القضية برمتها وطلب ابطال
الحكم الابتدائي برمته فان تطبيق المادة 660 اصول مدنية يجيز لمحكمة
الاستئناف تناول وقائع ومستندات القضية المعروضة امامها والبحث فيها
وترتيب النتائج القانونية على ما تستخلصه منها
وحيث انه وفقا للمادة 241 موجبات وعقود يعود لقاضي الاساس النظر في
تأثير التنفيذ الجزئي على طلب الغاء العقد كما يعود لتقديره المطلق منح
مهلة للمدين او منعها عنه وهذان الامران يخرجان عن رقابة هذا المرجع مما
يوجب رد ما جاء بصددها تحت هذا السبب
وحيث طالما ان الدعوى قد نشرت برمتها اي بوقائعها ومستنداتها امام
المرجع الاستئنافي فان قول المحكمة بحصول رفع اشارة التأمين عن الشقة
الى ما ادلي امامها ولم يدل المميز بان قولها جاء مشوها لواقعة او مستند
يثبت عكس ما ذهبت اليه المحكمة او جاء من عندياتها فلا يمكنه بالتالي ان
يأخذ على المحكمة عدم ذكر المصدر الذي اشتقت من هذه الواقعة مع العلم ان
الطعن يقع على الفقرة الحكمية وليس على حيثية من حيثيات القرار غير
المرتبطة مباشرة بالفقرة الحكمية الامر غير الوارد في السبب المدلى به
مما يحول دون القول بانها قررت نتيجة قانونية معينة دون بيان كاف
للاسباب التي تبررها