الأحكام

02/04/1992

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1992

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
13/1992
التاريخ
02/04/1992
الرئيس
روجيه شدياق
الأعضاء
مصطفى العوجي، ريمون معلوف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع

-

حيث ان تشويه الوقائع كسبب من اسباب النقض التي نصت عنها

المادة 708 أ.م.م يتحقق عندما تذكر المحكمة واقعة مخالفة لتلك التي وردت

صراحة في المحاكمة او في مستند مقدم اليها.

وحيث ان المحكمة تستقل في تقدير الوقائع وما ورد من نصوص في المستندات

ولا رقابة لهذا المرجع عليها الا اذا حصل تشويه لمضمونها الصريح والواضح

- اصول الادلاء يسبق الادعاء والتلازم

-

حيث انه وفقا للفقرة الاخيرة من المادة 56 أ.م.م عند وجود سبق الادعاء

او التلازم بين دعوى عالقة امام القاضي المنفرد واخرى عالقة امام الغرفة

الابتدائية يجرى الادلاء بالدفع امام القاضي المنفرد الذي عليه عندئذ

احالة الدعوى الى الغرفة

وحيث تبين من القرار المطعون فيه ان دعوى الالغاء عالقة امام القاضي

المنفرد وان الادلاء بالتلازم وبوجوب ضم الدعوى حصل امام المحكمة

الابتدائية التي صدر عنها الحكم المستانف موضوع طلب النقض الحالي

وحيث ان الادلاء بالتلازم امام المحكمة الابتدائية وطلب ضم الدعوى

العالقة امام القاضي المنفرد حصل خلافا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة

156 أ.م.م وبالتالي لم يكن يترتب على هذه المحكمة الاستجابة اليه

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون

-

وحيث كي ينظر في ما ينسب للقرار المطعون فيه من مخالفة لمادة

قانونية او لمبدا قانوني يقتضي ان يبين الطاعن بوضوح الحل الذي قررته

المحكمة الاستئنافية واوجه مخالفته لتلك المادة او المبدا القانوني

وحيث ان الطاعن لم يتوافق في طعنه مع هذا الشرط فلا يمكن التوقف عنده

مما يؤدي الى رد السبب في الشكل الذي تقدم به

وحيث ان لجهة تعيين الخبير ومخالفة قانون الرسوم القضائية واهمال احد

المطالب لم يبين الطاعن السبب القانوني الذي يسند اليه طعنه وفقا لما

توجبه المادة 708 أ.م.م كما لم يبين ما هي المادة القانونية الواقعة

عليها كل مخالفة متذرع بها فيكون طعنه لهذه الجهة مستوجبا الرد في الشكل

الذي تقدم به

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني

-

وحيث انه لجهة فقدان الاساس القانوني فان هذا السبب

يتحقق وفقا للمادة 708 أ.م.م فقرتها السادسة عندما تقرر المحكمة نتيجة

قانونية دون بيان كاف للوقائع التي تبررها الامر غير المدلى به على هذا

الوجه اذ ان الطاعن لم يبين ما هي النتيجة القانونية المقررة دون بيان

كاف للوقائع التي تبررها مما يوجب رد السبب المدلى به لهذه الجهة