الأحكام

18/06/1992

تمييز مدني حكم رقم : 34 /1992

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
34/1992
التاريخ
18/06/1992
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
ريمون معلوف، مصطفى نور الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول قانون تعليق المهل على مهلة التمييز

-

وحيث ان المادة التاسعة من القانون رقم 50 تاريخ

23/05/1991 نصت على انه "مع مراعاة احكام هذا القانون لا يجوز اعادة

النظر في القرارات القضائيةالعدلية والادارية التي اصبحت نهائية ومبرمة"

مما يفيد انه عند تطبيق هذه المادة يجب ان تؤخذ اولا بعين الاعتبار

الاحكام الواردة في هذا القانون والنظر في تأثيرها على المنع المذكور

وحيث ان المادة الثانية من القانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991 علقت حكما

مهل المراجعات القضائية بين تاريخ انتهاء نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم

12/83 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 66/83 وتاريخ نفاذ هذا القانون اي

في 23/5/1991

وحيث ان المادة الثانية المذكورة آنفا تكون قد عدلت حكما وبمفعول رجعي

تاريخ بدء مهلة الطعن المنصوص عنها في المادة 710 أصول مدنية فجعلتها

تسري ابتداء من تاريخ نفاذ القانون رقم 50 اي ابتداء من 23/05/1991

- السبب الجديد تمييزا

-

وحيث انه

لا يتبين من القرار الاستئنافي المطعون فيه ان المميز قد اتى اثناء

المحاكمة الاستئنافية على ذكر واقعة قبض الوسيط اجرته عن المميز عليها

او على ذكر المادة 293 تجارة وعليه فان هذا السبب المدلى به امام محكمة

التمييز يعتبر سببا جديدا وهو ليس بالسبب القانوني الصرف فلا يمكن قبوله

عملا بالمادة 728 من قانون اصول المحاكمات المدنية

- السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات

-

حيث ان تشويه مضمون المستندات يكون بذكر وقائع

خلافا لما وردت عليه فيها او بتفسير المستندات بصورة مخالفة لنصها

الواضح والصريح عملا بالبند 7 من المادة 708 من قانون اصول المحاكمات

المدنية

وحيث ان كتاب التفويض لا ينص بصراحة ووضوح على انه تفويض بالبيع وقد صيغ

بعبارات تحتمل معنى الوساطة كما تحتمل معنى البيع على ما جاء في قرار

محكمة الاستئناف مما استدعي تفسيره من قبلها

وحيث ان محكمة الاستئناف التي تستقل بتفسير المستندات دون ان تخضع

لرقابة هذا المرجع ما لم تفسرها بصورة مخالفة لنصها الواضح والصريح,

قامت بتفسير كتاب التفويض وخلصت الى ان نية موقعيه اتجهت الى معنى

الوساطة وليس فيما توصلت اليه ما يمكن اعتباره ومخالفا لنص واضح وصريح

لهذا الكتاب مما يجعل الادلاء بتشويه مضمون كتاب التفويض في غير محله

ومستوجبا الرد

- السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب

-

حيث ان المطلب الذي يؤدي اغفاله الى طلب نقض القرار

المطعون فيه هو ذلك الحق الذي يطلب احد الفرقاء من القاضي تكريه له او

الحكم له به ولا يشمل طلب اجراء تحقيق في الدعوى وما شابه من اجراءات