الأحكام

12/03/1992

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1992

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
9/1992
التاريخ
12/03/1992
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
فوزي عويدات، سيمون معوشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة

-

ان المادة 615

مدنية اوجدت مفهوما قانونيا جديدا ومختلفا عما هو وارد في القانون

السابق بالنسبة الى شدوط واصول الاستئناف عندما نصت قبل تعديلها

بالمرسوم الاشتراعي رقم 20/85 على انه لا يجوز الطعن في الاحكام التي

تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم المنهي للخصومة فيها واصبحت بعد

التعديل لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع

الحكم الذي تنتهي المحاكمة به

وبما ان هذه الفرضية خاطئة اذ ان هذا المفهوم ساريا ومطبقا لدى المحاكم

قبل وضع قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد وفي ظل المادة 504 من

قانون اصول المحاكمات المدنية القديم وفي ظل المادة 56 من قانون التنظيم

القضائي التي حلت محلها

وبما ان ما يؤيد الاخذ بهذا المفهوم تفسيرا للمادتين المشار اليهما

اعلاه الاستثناء الثالث الوارد في كل منهما والمتضمن ما يلي: القرارات

القاضية بحل نقطة من نقاط النزاع او وجهة من جهات الدعوى اذا كانت

مقترنة بالتنفيذ المعجل

وبما ان المادة 615 مدنية لم تأت اذا بمفهوم قانوني جديد بل كرست مفهوم

المادة 56 بالنسبة للمبدأ الاساسي: وهذا ما قاله القرار الاستئنافي

المطعون فيه

وبما انه بانهيار هذه الفرضية التي اعتمدتها الجهة المميزة ينهار معها

الادعاء بان القرار المطعون فيه قد طبق المادة 615 مدنية وخالف بذلك

القانون او القواعد القانونية

وبما ان المادة 553 مدنية لا تعتبر بمثابة مادة تفسيرية او استدلالية

للفقرة الاولى من المادة 56 اذ ان نطاقها يتمحور حول تعريف الاحكام

وتعيين اثارها بينما المادة 56 تعين متى وكيف يطعن بهذه الاحكام

استئنافا هذا بالاضافة الى ان الاستثناء الثالث الوارد في المادة 56

والذي اشير اليه سابقا يتعارض كليا مع ما تتذرع به الجهة المميزة

بالاستناد الى المادة 553