12/03/1992
تمييز مدني حكم رقم : 9 /1992
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 9/1992
- التاريخ
- 12/03/1992
- الرئيس
- سليم العازار
- الأعضاء
- فوزي عويدات، سيمون معوشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة
-
ان المادة 615
مدنية اوجدت مفهوما قانونيا جديدا ومختلفا عما هو وارد في القانون
السابق بالنسبة الى شدوط واصول الاستئناف عندما نصت قبل تعديلها
بالمرسوم الاشتراعي رقم 20/85 على انه لا يجوز الطعن في الاحكام التي
تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم المنهي للخصومة فيها واصبحت بعد
التعديل لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع
الحكم الذي تنتهي المحاكمة به
وبما ان هذه الفرضية خاطئة اذ ان هذا المفهوم ساريا ومطبقا لدى المحاكم
قبل وضع قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد وفي ظل المادة 504 من
قانون اصول المحاكمات المدنية القديم وفي ظل المادة 56 من قانون التنظيم
القضائي التي حلت محلها
وبما ان ما يؤيد الاخذ بهذا المفهوم تفسيرا للمادتين المشار اليهما
اعلاه الاستثناء الثالث الوارد في كل منهما والمتضمن ما يلي: القرارات
القاضية بحل نقطة من نقاط النزاع او وجهة من جهات الدعوى اذا كانت
مقترنة بالتنفيذ المعجل
وبما ان المادة 615 مدنية لم تأت اذا بمفهوم قانوني جديد بل كرست مفهوم
المادة 56 بالنسبة للمبدأ الاساسي: وهذا ما قاله القرار الاستئنافي
المطعون فيه
وبما انه بانهيار هذه الفرضية التي اعتمدتها الجهة المميزة ينهار معها
الادعاء بان القرار المطعون فيه قد طبق المادة 615 مدنية وخالف بذلك
القانون او القواعد القانونية
وبما ان المادة 553 مدنية لا تعتبر بمثابة مادة تفسيرية او استدلالية
للفقرة الاولى من المادة 56 اذ ان نطاقها يتمحور حول تعريف الاحكام
وتعيين اثارها بينما المادة 56 تعين متى وكيف يطعن بهذه الاحكام
استئنافا هذا بالاضافة الى ان الاستثناء الثالث الوارد في المادة 56
والذي اشير اليه سابقا يتعارض كليا مع ما تتذرع به الجهة المميزة
بالاستناد الى المادة 553