الأحكام

09/04/1992

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1992

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
15/1992
التاريخ
09/04/1992
الرئيس
روجيه شدياق
الأعضاء
مصطفى العوجي، مصطفى نور الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول النقض في تنفيذ عقد بيع العقار من قبل الشاري لجهة الغائه ومدى رقابة محكمة التمييز

-

حيث ان القرار

موضوع طلب النقض بالاستناد الى الوقائع التي استثبتها وللقرائن المؤيدة

انتهى الى القول بأن عقد البيع تناول كامل مساحة العقارات بثمن 12 ل ل

للمتر المربع الواحد

وحيث تبين من جهة ثانية ان القرار المطعون فيه اعتبر ان المميز اخل

بالتزامه متهربا من موجب التسجيل ودفع الثمن متذرعا باسباب غير صحيحة

وغير قانونية وخلص الى اعتبار ان العقد في مثل هذه الحالة يلغى على

مسؤولية المميز

وحيث ان القرار في ما ذهب اليه يكون متوافقا مع احكام المادة /241/ م ع

وقد اعطى النتيجة القانونية اساسا قانونيا مبنيا على الوقائع والقرائن

التي تبررها

وحيث بالنظر الى النتيجة المقررة لم يكن لمحكمة الاستئناف ان تتعرض

لموضوع تجزئة المبيع وبالتالي لا تعتبر قد خالفت المادة /423/ م ع ولا

المادتين 75 و76 م ع اللتين ورد ذكرهما في لائحة المميز التفصيلية

حيث ان القرار المطعون فيه بتقريره الغاء عقد البيع على مسؤولية المدعي

المميز دون ان يبحث الشاري مهلة حسب ما يبدو له من حسن نيته لم يخالف

المادة /241/ م ع لان هذه الامور لم تكن مثارة امام محكمة الاستئناف من

جهة ولا تسمع لاول مرة امام محكمة التمييز لانها تشكل سببا جديدا ومن

جهة ثانية ان المحكمة المذكورة تستقل في تقديرها لها ولا تخضع في ذلك

لرقابة محكمة التمييز وهي عندما قررت الغاء العقد تكون قد اعتبرت ضمنا

ان النقص في التنفيذ يصوب هذا الالغاء

- السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع من حيث مخالفة القواعد المقررة في الاصول المدنية وتشويه معنى محاضر المحاكمة الابتدائية واستجواب المميز عليه ومستندات الدعوى

-

حيث

ان المميز ادلى تحت هذا السبب بتشويه الوقائع مستندا في ذلك الى المادة

/708/ فقرة 6 أم م

وحيث ان تشويه الوقائع كان يعتبر في ظل القانون القديم مخالفة قانون

وبالتالي سببا من الاسباب التي يمكن ان يستند اليها طلب النقض فلا تأثير

لكون قانون اصول المحاكمات لمدنية الجديد كان قد ارجىء تنفيذه عند تقديم

طلب النقض فيكون السبب المدلى به مسموعا في الشكل

وحيث ان ادلاء المميز تحت هذا السبب بان القرار المطعون فيه خالف

القواعد في الاصول المدنية وشوه معنى محاضر المحاكمة الابتدائية

واستجواب المميز عليه ومستندات الدعوى دون ان يبين القواعد والنصوص

المدعي مخالفتها ودون ان يبين التشويه في المحاضر والمستندات يفتقر الى

الدقة والوضوح ولا يمكن هذه المحكمة من تمحيصه واجراء رقابتها

وحيث انه لجهة ما ورد تحت هذا السبب في ضوء ما ورد في اللائحة التفصيلية

التي قدمها المميز فان محكمة الاستئناف التي تستقل في تقدير القرائن

واستخلاص النتائج منها استندت الى عدة قرائن بعضها مستمد من تناقض اقوال

المستأنف المميز فيما بينها ومن تناقض اقواله مع ما ورد في برقية وكيله

لترجيح اقوال المستانف لجهة عدم دخول اية شروط تتعلق بالتخطيط الذي

تناول قسما من العقارات ضمن اتفاق البيع وان اتفاق البيع تم على اساس

/12/ ل ل للمتر المربع الواحد لكامل مساحة العقارات

وحيث ان ادلاء المميز بان القرار المطعون فيه اعتبر ان المستانف

(المميز) قد تنازل عن حق تسجيل العقارات على اسمه بموجب برقية وكيله

الاستاذ فرنجية تاريخ 07/08/1975 مشوها هذه البرقية ومخالفا لنظام

التنازل عن الحق القانوني الذي لا يستنتج استنتاجا في غير محله لان

القرار الاستئنافي لم يستند في الغاء عقد البيع الى اي تنازل عن حق

التسجيل من قبل وكيل المميز بل الى تخلف المميز الشاري عن موجب التسجيل

ودفع الثمن وان اشارة القرار الى نص البرقية كانت اضافة غير ضرورية للحل

المقرر ولا يصح بالتالي الطعن بصددها

حيث ان القرار المطعون فيه اعلن حق المدعي المستأنف عليه تبعيا

بالمطالبة باعادة الدفعة الحاصلة من اصل ثمن المبيع اذا شاء ملاحظة انه

لم يفعل ذلك فحفظت حقه بالمداعاة به على حدة

وحيث ان محكمة الاستئناف باعلانها هذا الحق قد اعطت المادة /240/ معطوفة

على المادة /241/ م ع مفعولها الكامل ولا مخالفة لنصها ولم يكن لها ان

تحكم باعادة المبلغ تلقائيا طالما انه لم تحصل المطالبة به امامها مما

يوجب رد السبب المدلى به