الأحكام

21/01/1993

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1993

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
7/1993
التاريخ
21/01/1993
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
غنطوس، نور الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول الطعن بالقرار الرجائي الصادر عن القاضي العقاري وامكانية محكمة التمييز باستبدال سبب خاطىء بسبب قانوني صرف .

-

وحيث في غياب النص الخاص بشأن الطعن في القرارات

الصادرة رجائيا عن القاضي العقاري عندما تكون المحاضر تحت رقابته تطبق

الاحكام العامة التي تحدد طرق المراجعة بصدد القرارات الرجائية.

وحيث وفقا للمادة 601 من قانون اصول المحاكمات المدنية يجوز للمتضرر

من صدور القرار الرجائي ان يعترض عليه في خلال ثمانية ايام من تاريخ

تبليغه هذا القرار او اجراء من اجراءات تنفيذه امام القاضي او المحكمة

الصادر عن اي منهما.

وحيث ان عدم سلوك المعترض طريق المراجعة المبينة آنفا يجعل استئنافه

مردودا لعدم صلاحية محكمة الاستئناف للنظر فيه.

وحيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه توصل الى هذه النتيجة ولكن

بالاستناد لتعليل خاطىء اذ لا سند قانونا لما ذهب اليه من ان القرارات

الصادرة عن القاضي العقاري في حال كانت المحاضر تحت رقابته هي بمثابة

القرارات التي يتخذها امين السجل العقاري وبالتالي تكون خاضعة لطريق

المراجعة الخاصة بهذه القرارات وليس في ما نصت عنه المادة 80 من

القرار 188 ما يوفر مثل هذا السند.

وحيث انه وفقا للمادة 731 اصول مدنية لمحكمة التمييز ان ترد الطعن

باستبدال سبب خاطىء في القرار المطعون فيه بسبب قانوني صرف او ايضا

بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا.