03/11/1994
تمييز مدني حكم رقم : 166 /1994
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 166/1994
- التاريخ
- 03/11/1994
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- فوزي عويدات، بشاره متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- صلاحية قاضي الامور المستعجلة في رفع التعدي بسبب الاشغال غير المشروع.
-
وبما ان موضوع
الدعوى هو ان اشغال المستدعى ضدهم للعقار هو بدون مسوغ شرعي.
وبما ان لا خلاف على ان المستدعي ضدهم يملكون اسهما في العقار موضوع
الدعوى.
وبما انه بالنسبة لموضوع الدعوى فان القانون لم يفرض نسبة معينة من
الحصص في الملكية لاقامة الدعوى فتكون الدعوى مقدمة من ذي صفة ويكون
السبب المدلى به لهذه الجهة في غير محله.
وبما ان الدعوى مسندة الى الفقرة الثانية من المادة 579 ا.م.م. التي
تعطي لقضاء الامور المستعجلة صلاحية رفع التعدي الواضح على الحقوق
المشروعة.
وبما ان محكمة الاستئناف استثبتت انه صدر حكم مبرم بالاخلاء بحق
المستأجر الاساسي.
وبما ان الحكم المبرم ينزع يد المستأجر من التعاطي بشأن العقار فيكون
العقد الذي اجراه المستدعي مع مصطفى الشب عقد لا قيمة واقعية او
قانونية له بوجه المالكين.
وبما ان الاشغال المسند الى هذا العقد يكون اشغالا غير شرعي وان كل
اشغال غير شرعي يشكل تعديا واضحا على حقوق المالك المشروعة.
وبما ان الدعوى موجهة ضد المستدعي الذي تبين ان اشغاله هو بدون مسوغ
شرعي ولا موجب لادخال المستأجر الاساسي او ورثته في الدعوى.
وبما ان القرار المطعون فيه بحفظه صلاحية قضاء الامور المستعجلة للنظر
بالدعوى وتصديق القرار الابتدائي الزم المستدعي بالاخلاء يكون قد احسن
تطبيق احكام المادة 579 ا.م.م