29/10/1993
تمييز مدني حكم رقم : 85 /1993
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 85/1993
- التاريخ
- 29/10/1993
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- نور الدين، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط ايداع الثمن بموجب شيك على مصرف لبنان في دعوى الشفعة.
-
حيث ان الفقرة الثالثة من
المادة الثانية من القانون رقم 2/67 تتعلق بسحب شك من قبل مصرف على
مصرف لبنان حتى اذا كان دون مؤونة كافية اعتبر المصرف متوقفا عن
الدفع.
وحيث ان هذه الفقرة لا تتعلق بالقوة الثبوتية للشك او بتجميد قيمة الشك
وبالتالي لا مجال للقول بان محكمة الاستئناف خالفتها عندما اعتبرت
الشك موضوع الدعوى لا يشكل ايداعا بالمعنى الذي قصدته المادة 249 من
قانون الملكية العقارية مما يوجب رد ما ادلى به لهذه الجهة.
وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت في قرارها المطعون فيه ان الغاية من
الايداع "ان يضمن للمشفوع منه قبض الثمن فلا يضطر للقيام باجراءات
اخرى في هذا السبيل فيما لو تحققت الشفعة رضاء او قضاء فبات الايداع
شرطا لقبول الدعوى مما يفترض معه ان يستمر قائما ما استمرت الدعوى
قائمة فلم ترد او يرجع عنها.
وحيث ان وضع هذه المواصفات للايداع يتوافق مع احكام المادة 249 من
قانون الملكية العقارية اذ يقتضي ان يكون من شأنه تمكين المشفوع منه قبض
ثمن العقار المشفوع به دون اي عائق او اجراءات ربما عرضته على منازعات
اخرى.
- مفهوم السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ قوة الاثبات .
-
حيث ان الادلاء بمخالفة مبدأ
قوة الاثبات كما ورد في الاستدعاء التمييزي يوجب تحديد هذا المبدأ
بالضبط والمخالفة الواقعة عليه على ما نصت عنه المادة 708 اصول مدنية
الامر الوارد تحت هذا السبب مما يوجب عدم التوقف عنده لتناوله بحثا
في مستند ابرز وناقشته محكمة الاستئناف وانتهت الى عدم الاخد به تبعا
لتقديرها وتفسيرها للمستندات دون ان يدلي بتشويه مضمونه.