08/06/1993
تمييز مدني حكم رقم : 36 /1993
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 36/1993
- التاريخ
- 08/06/1993
- الرئيس
- روجيه شدياق
- الأعضاء
- معلوف، عسيران
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط تحقق اغفال القرار الاستئنافي البت باحد المطالب .
-
بما ان الطلب الذي يورده المدعي في
خاتمة استحضار الدعوى هو ذلك الذي يرمي من خلاله الى اصدار قرار قضائي
يثبت حقه بمواجهة المدعى عليه او يلزم هذا بتنفيذ موجب نحو الاول.
وبما ان الجهة المستأنفة المميزة اصليا ركزت قولها بوجوب حل عقد 6 نيسان
1977 بسبب القوة القاهرة على وجود خلافات عائلية بين افرادها تشكل بحسب
قولها السبب الاجنبي المبرر لاستحالة التنفيذ ولم تأت في هذا المجال
على ذكر حرب السنتين لا بصورة عابرة عندما جاءت تذكر في السطر الاخير
من الصفحة 9 من متن استحضارها الاستئنافي وبعد ان اسهبت في بحث الخلافات
العائلية بين افراد الجهة المميزة بانها كانت قد ادلت في المحاكمة
الابتدائية "بالقوة القاهرة الناتجة عن حرب السنتين وما سبقها واثارها
كما انها في السطرين الاخيرين من متن لائحتها الاستئنافية تاريخ 14
نيسان 1988 قالت "بان المستأنفين عامة والمستأنفة خاصة لم يكن لها اية
يد في ردع او تجنب الطارىء الذي حل واستفحل في زمن الحرب وظروفها
وتاريخها".
وبما ان هذه الاقوال الغامضة والمبهمة حتى الواردة بصورة عابرة وهامشية
في متن اللوائح وبمعرض البحث في ما اسمته الجهة المميزة بالقوة
القاهرة المتمثلة بحسب قولها بالخلافات العائلية ولا تعتبر من قبيل
المطالب التي يرمي المدعي من خلالها الى اصدار قرار قضائي يثبت حقه
بمواجهة المدعى عليه او يلزم هذا بتنفيذ موجب نحو الاول كما سبق ذكره.
وبما ان الفرع الثالث من السبب التمييزي الثامن المبني على اغفال الفصل
باحد المطالب يغدو مردودا بالاستناد الى ما تقدم.
وبما ان محكمة الاستئناف بعد ان استعرضت اقوال الجهة المستأنفة
(المميزة اصليا) لجهة السبب المتعلق باستحالة التنفيذ التي تعزوها
الجهة المذكورة الى ظروف وخلافات عائلية بين افرادها تؤدي بنظرها الى
الاستحالة التي تحل العقد دون مسؤولية عرفت عناصر تلك الاستحالة بقولها
انها تلك الناتجة عن ظروف قاهرة خارجة عن ارادة المتعاقدين لا قبل لهم
يتوقع حصولها ولا بدفعها.
واعتبرت محكمة الاستئناف ان الخلافات العائلية لا تتصف بمثل هذه
المواصفات ولا تشكل بالتالي الاستحالة المسقطة للموجب دون تبعة بحيث
يكون قرارها لهذه الناحية قد جاء مبنيا على اساس قانوني صحيح.
وبما انه كي يعاب على محكمة الاستئناف في هذا المجال عدم بحث القوة
القاهرة المتمثلة بحرب السنتين والفصل بهذه المسألة بتعليل خاص ومستقل
لا بد من ان تتوفر في اقوال الجهة المستأنفة المميزة اصليا لهذه الناحية
مواصفات وعناصر الدفع الموضوعي او الدفاع الذي يراد به ابادة حق الخصم
والذي عرفته المادة 50 محاكمات مدنية بانه كل سبب يرمي به الخصم الى
رد طلب خصمه لعدم صحته بعد بحث الحق في الموضوع.
وبما ان التلميح الوارد بصورة عابرة وهامشية في متن استحضار الجهة
المستأنفة استئنافا اصليا وفي احدى لوائحها الاستئنافية وبمعرض البحث
في ما اسمته بالقوة القاهرة الناتجة عن الخلافات العائلية ان هذا
التلميح الغامض والمبهم الى صعوبات الحرب لا تتوافر فيه مواصفات
وعناصر الدفع الموضوعي او الدفاع والمار ذكرها فلم يكن على محكمة
الاستئناف بحثه والفصل به بتعليل خاص ومستقل.
وبما ان الفرع من السبب التمييزي الثامن المبني على فقدان القرار
الاستئنافي الاساس القانوني يكون مردودا بالاستناد الى ما تقدم.
- مفعول تنازل احد فرقاء الدعوى عن حقه بالجواب على الدعوى وطلبه الرامي الى تعيين جلسة المرافعة لجهة عدم وجوب ابلاغها الى الخصم.
-
وبما ان تنازل احد الفرقاء عن حق الجواب
على الدعوى وطلبه الرامي الى تعيين جلسة للمرافعة من الاجراءات
القلمية التي لا تستدعي ابلاغها من الخصم.
- مفعول عدم اصدار الحكم في الموعد المعين لجهة تعيين موعد اخر يبلغ الى الخصوم وشروط بطلان الحكم لعيب في الشكل.
-
وبما ان المادة 498 محاكمات مدنية نصت على انه "في
حال عدم اصدار (الحكم) في المود المعين يجب (على رئيس المحكمة) تعيين
موعد اخر لذلك يبلغ الى الخصوم.
وبما ان المادة 59 محاكمات مدنية نصت على انه "لا يجوز اعلان بطلان اي
اجراء لعيب في الشكل الا اذا ورد بشأنه نص صريح في القانون او كان
العيب ناتجا عن مخالفة صيغة جوهرية او متعلقة بالنظام العام واذا اثبت
الخصم الذي يتمسك بالبطلان وقوع ضرر له من جراء العيب المذكور".
وبما ان بطلان الاجراء او العمل القضائي اصبح متوقفا وفقا لنص المادة
59 المذكورة من جهة على وجود نص صريح به او على قيام مخالفة لصيغة
جوهرية او متعلقة بالنظام العام ومن جهة ثانية على ثبوت وقوع ضرر للخصم
المتذرع بالبطلان.
وبما ان اية من الحالات الانفة الذكر لا تتوفر في المسألة المعروضة اذ
ان المادة 498 محاكمات مدنية لا تنص على البطلان في حال مخالفة احكامها
كذلك ان العيب المشكو منه غير ناتج عن مخالفة صيغة جوهرية او متعلقة
بالنظام العام كما ان المميزة تبعيا التي تتذرع بالبطلان لا تدعي وقوع
ضرر لها من جراء العيب المذكور.
- اصول تقديم الاستئناف الطارىء وتصحيح المحاكمة.
-
وبما ان المادة 650 محاكمات مدنية نصت على وجوب
تقديم الاستئناف الطارىء بأول لائحة يقدمها من يرفعه وان ما قامت به
المستأنفة استئنافا طارئا جاء متوافقا مع احكام المادة المذكورة اذ ان
لائحتها الاولى المقدمة بتاريخ 27 تشرين الاول 1987 تضمنت استئنافها
الطارىء.
وبما انه اذا اغفل القلم استيفاء الرسوم المتوجبة فيجوز للمحكمة ان تمنح
صاحب العلاقة مهلة لدفع الرسوم وتصحيح المحاكمة عملا باحكام المادة 59
محاكمات مدنية. وذلك قبل الفصل في مسألة قبول الدعوى بحيث لا يسع
المحكمة رؤية الدعوى وقبولها قبل دفع الرسوم وان محكمة الاستئناف التي
اصدرت قرارها النهائي المطعون فيه بعد استيفاء الرسم المتوجب عن
الاستئناف الطارىء لا تكون قد خالفت القاعدة الانفة الذكر.
وبما ان المادة 650 محاكمات مدنية نصت على وجوب تقديم الاستئناف
الطارىء بأول لائحة يقدمها من يرفعه وان ما قامت به المستأنفة استئنافا
طارئا جاء متوافقا مع احكام المادة المذكورة اذ ان لائحتها الاولى
المقدمة بتاريخ 27 تشرين الاول 1987 تضمنت استئنافها الطارىء.
وبما انه اذا اغفل القلم استيفاء الرسوم المتوجبة فيجوز للمحكمة ان تمنح
صاحب العلاقة مهلة لدفع الرسوم وتصحيح المحاكمة عملا باحكام المادة 59
محاكمات مدنية وذلك قبل الفصل في مسألة قبول الدعوى بحيث لا يسع
المحكمة رؤية الدعوى وقبولها قبل دفع الرسوم وان محكمة الاستئناف التي
اصدرت قرارها النهائي المطعون فيه بعد استيفاء الرسم المتوجب عن
الاستئناف الطارىء لا تكون قد خالفت القاعدة الانفة الذكر.
- مدى اختصاص محكمة الدرجة الاولى وشروط بتها لفي الدعوى الخارجة عن اختصاصها.
-
وبما ان محكمة
الدرجة الاولى او المحكمة الابتدائية تدخل في فئة المحاكم ذات الولاية
العامة التي تفصل في جميع المسائل التي تعرض عليها حتى لو كانت خارجة
عن اختصاصها شرط ان تكون تلل المسائل داخلة في ولايتها وان لا يدلي
المدعى عليه بعدم اختصاصها في بدء المحاكمة ذلك لان عدم اختصاص المحكمة
العادية في هذا المجال هو نسبي لا مطلق وقد طبقت المادة 91 فقرة ثانية
محاكمات مدنية هذه القاعدة فنصت على انه "يحق للخصوم بعد اقامة الدعوى
الاتفاق على ان يفصل فيها المرجع القضائي المقامة امامه وان لم يكن هذا
المرجع هو المختص بحسب قيمتها.
بالاضافة الى ما تقدم بما انه وفقا لاحكام المادة 664 محاكمات مدنية
فقرتها الاولى والثانية فان محكمة الاستئناف اذا فسخت الحكم الابتدائي
لسبب لا يتعلق بالموضوع ان تنظر في الموضوع وتطبق القاعدة ذاتها في حالة
فسخ الحكم الابتدائي المتعلق بالموضوع بسبب بطلان اجراءات المحاكمة او
الحكم" فيكون الادعاء ببطلان اجراءات المحاكمة الابتدائية والحكم الذي
اقترنت به المحاكمة امام المحكمة الابتدائية لعدم الاختصاص النسبي
مردودا امام محكمة التمييز طالما ان محكمة الاستئناف مختصة في مطلق
الحالات للنظر في الموضوع.
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص القرار برد طلب الالغاء دون المطالبة به.
-
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت في قرارها المطعون فيه "ان الجهة
المستأنف عليها (المميز عليها تمييزا اصليا) طلبت رد ما جاء في
الاعتراض على التنفيذ اذ جاء في مطالبها الواردة في لائحتها الجوابية
الاولى ما يفيد طلب رد كل ما ورد في الاعتراض ولا مجال لمحاولة تفسير
ما ورد في لوائحها اللاحقة لجهة رد طلب فسخ العقد بانه يفيد موافقتها
على الالغاء لان مثل هذا التفسير يتعارض مع مجمل اقوالها الرامية الى
التمسك بالعقد وتنفيذه"
وبما ان لمحكمة الاساس الحق في تقدير الوقائع والمستندات واقوال
الفرقاء ولوائحهم وان هذا الحق لا يقع تحت رقابة المحكمة العليا طالما
ان محكمة الاستئناف لم تشوه الوقائع. وهذا ما لم تدل به الجهة المميزة
اذ انها لم تدع تشويه المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها
او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها بمفهوم الفقرة السابعة من
المادة 708 محاكمات مدنية.
وبما ان لائحة الجهة المستأنفة عليها (المميز عليها) الاخيرة المرفق بها
ايصال بالمرسوم المدفوعة مؤرخ في 6 تشرين الاول 1988 تضمنت في خاتمتها
نفس المطالب التي كانت تضمنتها خاتمة لائحتها الاولى المقدمة بتاريخ 27
نيسان 1988 ومنها رد استئناف المميزة وتصديق الحكم الابتدائي جزئيا لا
سيما لجهة رده الاعتراض .
وبما ان لا مجال والحالة ما تقدم للقول بمخالفة المادتين 454 و366
محاكمات مدنية.
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص تبليغ الانذار والمطالبة بالعطل والضرر والغرامة الاكراهية وتجاهل الرد على الاسباب الواردة في اللوائح.
-
وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه اعتبر من خلال وثائق تبليغ
الانذار الاجرائي الى كل من المنفذ عليهم (افراد الجهة المميزة تمييزا
اصليا) "ان التبليغ وجه الى كل منهم شخصيا وجرت معاملاته اصولا بحيث
تم ابلاغ المنفذ عليهم المذكورين اما شخصيا واما بواسطة من يصلح قانونا
للتبلغ عنه "مضيفا ان "توجيه طلب التنفيذ اصلا الى المستأنفة (المميزة)
ارداميس بالاصالة عن نفسها وبوكالتها عن سائر المنفذ عليهم لا يغير من
الامر شيئا لان الطلب يكون والحالة هذه موجها الى المنفذ عليهم
المذكورين بالذات ".
وبما ان الجهة المميزة لم تبين اوجه مخالفة المادتين 400 و948 محاكمات
مدنية او الخطأ في تطبيق وتفسير المادتين المذكورتين كما انها لم تبين
كيف ان اسباب القرار المطعون فيه الواقعية والواردة اعلاه غير كافية
او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر له.
وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد افرد فصلا مستقلا لما اسماه
"بالسبب المتعلق بانطواء العقد على امكانية الالغاء" واعطى في الفصل
المذكور تفسيرا مسهبا "لما انطوى عليه البند السابع من عقد البيع تاريخ
6 نيسان 1977 دون ان يشوهه بما في ذلك الاحكام المتعلقة بالعطل والضرر
وقد ارست محكمة الاستئناف قرارها لهذه الناحية على اسس صحيحة وسليمة
تضمنت الحل الملائم للمسائل المطروحة من الفريقين وعلى اسباب واقعية
واضحة وكافية لاسناد الحل القانوني المقرر فيه.
فضلا عما تقدم بما ان الجهة المميزة تمييزا اصليا لم تبين اوجه مخالفة
القرار الاستئنافي لاحكام المادة 266 موجبات وعقود وللفقرة الاخيرة من
المادة 537 محاكمات مدنية.
وبما ان مخالفة البند 10 من المادة 537 المذكورة على فرض حصولها لا
تؤدي الى بطلان القرار.
وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد استعرض خلاصة هذه الاقوال
وبحثها تحت عنوان "عن السبب المتعلق باستحالة التنفيذ" وفصل المسألة
المطروحة لهذه الناحية معتبرا ان السبب المدلى به لهذه الجهة غير حري
بالقبول وقد جاء القرار مبنيا على اسس قانونية سليمة وعلى اسباب واضحة
وكافية فلا يكون القرار الاستئنافي خالف المادة 537 فقرتيها 9 و10
محاكمات مدنية ولا المادتين 200 و221 موجبات وعقود كما لا يكون فاقدا
الاساس القانوني مما يوجب رد السبب التمييزي العاشر.
- شروط تحقق فقدان القرار الاستئنافي للاساس القانوني.
-
وبما ان محكمة الاستئناف بعد ان
استعرضت القرائن التي تستند اليها الجهة المميزة اعتبرت في قرارها
المطعون فيه ان "ايا من هذه القرائن لا يتصف في نظر المحكمة بالجدية
التي تستدعي استكمال التحقيق حولها في مواجهة الاثبات المجلي من توقيع
الفريقيي على الاتفاقية الخطية المنظمة باسم المستأنف عليها (المميز
عليها) المشترية ومن توقيع هذه الاخيرة على المستندات والقيام بايفائها
في مواعيدها ولا ترى المحكمة بالتالي اية جدوى من الاستجواب او من
استماع البنية الشخصية اثباتا لامر تنقصه الادلة المعاكسة من جهة ولا بد
لاظهاره في حال القول بوجوده افتراضا من الاعلان عنه في القيود العقارية
بحيث يكون الاثبات قبل حصول هذا الاعلان ضربا من العبث .
وبما ان الجهة المميزة لم تبين اوجه مخالفة المادة 257 فقرات 3 و4 و6
محاكمات مدنية او الخطأ في تطبيق وتفسير المادة المذكورة كما انها لم
تبين كيف ان اسباب القرار المطعون فيه الواقعية والواردة اعلاه غير
واضحة او غير كافية لاسناد الحل القانوني المقرر له.
وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد استعرض خلاصة هذه الاقوال
وبحثها تحت عنوان "عن السبب المتعلق باستحالة التنفيذ "وفصل المسألة
المطروحة لهذه الناحية معتبرا ان السبب المدلى به لهذه الجهة غير حري
بالقبول وقد جاء القرار مبنيا على اسس قانونية سليمة وعلى اسباب واضحة
وكافية فلا يكون القرار الاستئنافي خالف المادة 537 فقرتيها 9 و10
محاكمات مدنية ولا المادتين 200 و221 موجبات وعقود كما لا يكون فاقدا
الاساس القانوني مما يوجب رد السبب التمييزي العاشر.
- شروط تحقق تشويه القرار الاستئنافي للمستندات ومخالفته القانون فيما خص تشويه تفسير بنود العقد.
-
وبما ان محكمة الاستئناف تستقل في تفسير العقود طالما انها لم
تشوهها اي طالما انها لم تناقض المعنى الواضح والصريح لنصوصها وهذا ما
لا يبدو للمحكمة العليا اذ ان محكمة الاستئناف ميزت بوضوح بين البند
الجزائي وبين البند الذي يعطي البائع حق حل العقد بمشيئته المنفردة
وفسرت البند (7) من عقد 6 نيسان 1977 بانه مجرد بند جزائي يحدد الجزاء
عن النكول ولا يجيز هذا النكول.
وانطلاقا من هذا القول وطالما ان تفسير محكمة الاستئناف للبند (7) من
عقد 6 نيسان 1977 اصبح ملزما فلم يعد من مجال لبحث المخالفة التي تتذرع
بها الجهة المميزة تمييزا اصليا تحت السبب التمييزي السابع لاحكام
المواد 232 و239 و245 موجبات وعقود بتلك المخالفة التي يفترض لامكانية
التذرع بها اعتماد تفسير مخالف للتفسير الذي اعتمدته محكمة الاستئناف
والذي اصبح مبرما كما سبق القول.