تمييز مدني حكم رقم : 135 /0
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 135
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطيني العم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات
-
وحيث ان التشويه كما حددته المادة 708 بند 7 من
قانون الاصول المدنية هو ذلك الحاصل بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه في
المستندات المزعوم تشويهها او بمناقضة المعنى الصريح والواضح لنصوص هذه
المستندات, وان هذا التشويه يحصل اما عن طريق تحريف الوقائع الثابتة
بالمستندات, او عن طريق انحراف المحكمة عن المعنى الصريح والواضح لنصوص
هذه المستندات واعتماد معنى اخر.
وحيث ان المميز اقر بان القرار المطعون فيه لحظ هذه الاعمال المشكو منها
انما لم ير فيها ذلك التخريب..., فتكون الاستئناف قد ردت طلب الاسقاط
لعدم ثبوت احداث تغيير جوهري مضر بمعالم المأجور يستوجب الاخلاء خاصة
وان المميز لم يثبت التغيير الموجب للاخلاء,ژفيكون الطعن المسند الى
السبب الاول يستهدف - تحت ستار التشويه - الطعن بتقدير محكمة الموضوع
للادلة الواردة في تقرير الخبير والاخذ منها بما اقتنعت به المحكمة ورفض
الادلة الاخرى, هو ما تستقل به محكمة الموضوع مما يجعل هذا السبب مردودا
لخضوع استثبات الوقائع لتقدير محكمة الاستئناف.
- شروط الاسقاط من حق التمديد للتنازل عن المأجور
-
وحيث ان مخالفة القانون هي القضاء بعكس القاعدة اي
ان ترد محكمة الاستئناف طلب الاسقاط من حق التمديد بالرغم من ثبوت تنازل
المستأجر عن اجارته دون موافقة المالك الخطية او خلافا لعقد الايجار.
وحيث ان محكمة الاستئناف في هذه الدعوى نفت وجود التنازل المزعوم بدليل
ما انتهت اليه في الصفحة الثامنة من القرار المطعون فيه حيث ورد ما
حرفيته: "وحيث ان المحكمة بما لها من سلطة في التقدير وبعد اطلاعها على
وقائع هذه القضية ترى ان ما قام به صلاح الدين في المأجور...ولمساعدة
والده في عمله التجاري المتنوع الحقول, ولئن كان يعود ببعض الفائدة له
شخصيا, لا يمكن ان تعد تنازلا من والده له عن قسم من الاجارة..."
وحيث انه يتبين ان ما ورد تحت السبب الثاني لا ينطبق على مخالفة المادة
14 معطوفة على المادة 10 فقرة ج من القانون رقم 160/92 وان محكمة
الاستئناف, بالاستناد الى الوقائع والمستندات الادارية والمصرفية
المعروضة امامها اعتبرت ان المستأجر حسين ريما لم يتنازل عن قسم من
اجارته لصالح ولده صلاح الدين, ووصفت عمل هذا الاخير, كمعاون لوالده في
اعماله التجارية" هو من قبيل العمل في المأجور كمؤسسة تجارية وان استفاد
من ارباح معينة". فتكون محكمة الاستئناف قد ردت دعوى الاسقاط من حق
التمديد لعدم ثبوت التنازل عن الاجارة مما يقضي الى عدم قبول هذا السبب
التمييزي الثاني وبالتالي الى رده اساسا.
- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوي
-
حيث ان فقدان قرار الاساس القانوني يتحقق,
حسبما نصت عليه الفقرة 6 من المادة 708 محاكمات مدنية, عندما تكون
اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر
له.
وحيث انه من مراجعة القرار الاستئنافي المطعون فيه, يتبين انه تضمن عرضا
واضحا لوقاع النزاع مع تعليل كاف لاسناد الحل القانوني, اذ ان محكمة
الاستئناف لم تكتف بعلاقة القربى بين المميز عليه الاول الاب والمميز
عليه الثاني الابن, لنفي حصول تنازل عن قسم من المأجور,ژبل انها استندت
الى وقائع الدعوى الثابتة بالمستندات وخصوصا الى تاريخ دخول المميز عليه
الثاني الى المأجور, والى وجهة استعمال المأجور الواردة في عقد الايجار,
والى التعامل الثابت - السابق لبدء النزاع - بين المالك والمستأجر,
ناهيك عما ورد في طلب تسجيل المؤسسة التجارية رقم 1078/86 مما يمكن هذه
المحكمة العليا من ممارسة رقابتها على الحل القانوني المعتمد في القرار.