الأحكام

09/11/1999

تمييز مدني حكم رقم : 100 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
100/1999
التاريخ
09/11/1999
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الخطأ في تحديد المحكمة الصادر عنها القرار المميز واعتماد تسمية حكم بدل قرار

-

وحيث ثابت من مراجعة الملف الاستئنافي

ومحضر ضبط المحاكمة ان القرار المطعون فيه قد صدر عن المرجع الذي قدم

اليه الطعن اما ذلك عبارة "محكمة استئناف جبل لبنان بدلا من محكمة

استئناف الشمال فلقد جاء نتيجة خطأ كتابي صار تصحيحه فيما بعد وهو لا

يؤدي الى البطلان طالما ان احكام القانون قد روعيت في الواقع (الفقرة

الاخيرة من المادة 537).

وحيث ان اطلاق تعيين الحكم بدلا من القرار ليس من شأنه تغيير جوهر

الاشياء او التأثير على حقوق الفريقين وهو لا يشكل خطأ قانونيا طالما ان

القاعدة لم تمس باستعمال تعبير مرادف للتعبير القانوني.

- مفعول مثابرة المستأجر على ايفاء بدلات الايجار لفترة طويلة بعد تركه المأجور على الرغم من احتلاله من قبل الغير على تأكيد استمرارية عقد الايجار

-

حيث ان محكمة الاستئناف توصلا للنتيجة التي

انتهت اليها بالزام المالك باخلاء الشقة وتسليمها الى المستأجر قد اكدت

استمرارية عقد الايجار انطلاقا من عدم وجود اتفاق يلغيه ومن مثابرة

المستأجر على ايفاء البدلات على الرغم من احتلاله من قبل الغير وذلك

فترة استمرت سنوات بعد تركه المأجور.

وحيث ان ظاهر الحال الذي توصلت الى استخراج عناصره دون تشويه يقضي

لاعطاء الحل الذي توصلت اليه الاساس القانوني في حق تقديرها المطلق

اهمال باقي الحجج واعتبارها غير منتجة وليست على قاضي العجلة الذي تنحصر

ولايته في اتخاذ تدابير مؤقتة اذ يغوص في بحث الحجج ويدخل في تفاصيلها

انما يقتضي باستخراج ما يكون منها مفيدا في الدلالة على وجود او عدم

وجود المنازعة الجدية.

وحيث ان حق المستأجر يكون قائما وفقا لظاهر الحال ويكون رفض المؤجر

الاعتراف به واعطائه نتائجه واقعا موقع التعدي الذي حمل في طياته

الاستعجال ولان وضوح الحق من شأنه ان يبرر اتخاذ التدابير الايلة الى

حمايته دون ان يفرض على صاحبه اللجؤ الى اجراءات التقاضي العادية وعقدت

محكمة الاستئناف باتخاذها التدبير المطلوب في ضؤ ما استثبتته من عناصر

واقعية كافية قد قضت ضمنا بتوافر عنصر الاستعجال الذي تتضمن ما استخرج

بالضرورة منها ولم تخالف القانون.

وحيث وفي النتيجة يكون ما ورد تحت السبب الثالث واستعيد تحت السبب

الرابع من حجج واقعية (ا=ب=ج) مردودا اذ لا يضفي على النزاع وصف

المنازعة الجدية ولا يضفي العجلة التي يتحقق منها قاضي الموضوع اما

الحجة الاخيرة فيرد عليها بانها غير منتجة بالشكل المعروض اذ ان المحكمة

لم تقض على المالك بتحمل نفقات الاصلاح كما يكون مردود ما ورد تحت السبب

الخامس اذ ان التشويه في المستندات يفرض ان يعطى المستند معنى هو غير

معناه الواضح في حين ان الايصالات المبرزة لم يفسر معناها ان اهملت لان

لا تأثير لها وهذا الاستبعاد يدخل في حق التقدير المطلق لعائد لقاضي

الموضوع.