الأحكام

01/06/1999

تمييز مدني حكم رقم : 85 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
85/1999
التاريخ
01/06/1999
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطيني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في شروط تمييز القرارات الاستئنافية الصادرة في قضايا الايجارات

-

بما انه بمقتضى المادة 21 من قانون 160/92

فان الاحكام الاستئنافية الصادرة في قضايا الايجارات بعد 1987/01/01

تكون قابلة للطعن بها تمييزا لجهة الاسقاط من حق التمديد اذا كان هنالك

تعارض بينها وبين الاحكام الابتدائية لهذه الجهة.

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه الصادر بتاريخ 1995/11/09 قضى

برد دعوى اسقاط المدعى عليهما من حق التمديد القانوني في حين ان الحكم

الابتدائي كان قد اسقطهما من هذا الحق فيكون اذا القرار الاستئنافي

المتعارض مع الحكم الابتدائي قابلا للطعن به تمييزا.

- في اغفال القرار الاستئنافي لاحد بنود عقد الايجار لجهة عدم موافقة المؤجر تغيير وجهة استعمال المأجور

-

بما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد بحث في جميع عقود الايجار

الجارية على المأجور موضوع النزاع وقال ان وجهة استعمال المأجور حددت في

العقد الاول تاريخ 1974/05/01 بعبارة "التجارة" ثم اضيف اليها في العقود

اللاحقة عبارة "وتصليح سجاد" كما تضمنت العقود اللاحقة في الشروط

الخصوصية بندا جديدا رابعا على اعادة المأجور الى حالته السابقة مما

يفيد بصورة صريحة وواضحة اجازة المؤجر السابق لورثة المستأجر السابق

باجراء تحويرات تتوافق مع حاجات التجارة المعد لها المأجور فلا يكون

بذلك القرار الاستئنافي قد اهمل خلافا لما يدلي به المميز ايا من عقود

الاجارة بما فيها عقد الايجارة الاخير سنة 1979 الذي تضمن الذي تضمن

البند الجديد بعدم تغيير وجهة الاستعمال.

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه اذ يبرر الاجازة باجراء تحويرات

في المأجور لا يكون بالتالي فاقدا اساسه القانوني او مخالفا للمادة 537

محاكمات مدنية او مشوها لمضمون المستندات او مخالفا للمادتين 637 و368

موجبات وعقود.

- في قانونية السبب التمييزي الجديد المدلى به والمرتكز على مستندات مبرزة لاول مرة تمييزا

-

بما ان

المستندات التي يدلي المميز بتشوييها ويدعي انها مثبتة للمخالفة

وللتشويه ولدفع رسوما الباهظة فان المميز لم يبرزها الا مع استدعاء

تمييزه الاصلي اي انه يبرزها لاول مرة في الدعوى مرحلتها التمييزية ما

قبل النقض.

وبما ان محكمة التمييز التي تنظر في الدعوى في مرحلة ما قبل النقض هي

محكمة قانون وليس محكمة واقع بحيث لا تقبل امامها المستندات الجديدة

المبرزة لاول مرة تمييزا في الدعوى.

وبما انه من جهة ثانية فان السبب التمييزي المنصب على هذه المستندات

الجديدة يكون سببا تمييزيا جديدا وهو بالتالي غير مقبول قانونا.