الأحكام

09/11/1999

تمييز مدني حكم رقم : 99 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
99/1999
التاريخ
09/11/1999
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول نشر وتبليغ الاعلان المتعلق بالمزايدة

-

بما ان المميز ساق سببا تمييزيا واحدا وهو مخالفة القرار

المطعون فيه القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره ولا سيما المادتين 970

و59 اصول مدنية

وبما ان المادة 970 تنص على ان رئيس دائرة التنفيذ يأمر بنشر الاعلان

المتعلق بالمزايدة في صحيفتين يوميتين يعينهما وفي الجريدة الرسمية

ويلصقه في الاماكن التالية:

1= اللوحة المعدة للاعلانات لدى دائرة التنفيذ.

2= مقام المنفذ عليه.

3=...

وبما ان المميز يدلي بان الاعلان الصق على باب محل في البناية التي

يملكها وليس على باب سكنه وان المخزن لا يعد ملحقا بمقام المنفذ عليه

الكائن في الطابق الرابع.

وبما ان المادة 970 انفة الذكر ببندها الثاني لم تنص على ضرورة ابلاغ

الشخص المنفذ عليه بل اكتفت بالاشارة الى ان الاعلان يتم لصقه في مقام

المنفذ عليه.

وبما ان القانون لم يعترف بوضوح وبدقة المقام ام محل الاقامة وقد عرضه

القضاء بانه مركز اعمال الانسان حيث يقيم عادة مع افراد عائلته" او بانه

مركز عمل او محل سكن له صفة الاستقرار او محل استقرار او محل استقرار

الشخص الرئيسي او المحل الذي يمارس فيه الشخص نشاطه ويكون مركز عمله

الرئيسي.

وبما ان تحديد العناصر الواقعية التي يستند اليها لتعيين المقام او محل

الاقامة يعد مسألة تستقل في تقديرها محكمة الموضوع بالاستناد الى الادلة

المتوافرة لها.

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ضمنا بان المخزن حيث تم لصق على بابه

الاعلان تابع لمقام المميز طالما ان كامل البناء يعود له.

وبما ان القانون وفي هذا المنحى لم يوجب ان يتم لصق الاعلان على باب

المسكن بل في مقام المنفذ عليه.

وبما ان الغاية من المعاملة المذكورة هي تمكين الشخص المراد اعلامه اخذ

العلم بموضوع الاعلان وهي مسألة تحققت من حصولها محكمة الاستئناف بما

لها من حق التقدير بحيث اعتبرت ان الاعلان الملصق على مرأى من اي شخص

يدخل المبنى مما يجعله مقرؤا من اي كان.

وبما انه تأسيسا على كل ما تقدم يغدو الاستدعاء التمييزي مردودا برمته

لعدم وجود مخالفة للقانون او خطأ في قفر سيره.