الأحكام

19/05/1999

تمييز مدني حكم رقم : 78 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
78/1999
التاريخ
19/05/1999
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
مولوي، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم انتداب احد القضاة لاجراء تحقيق

-

حيث انه بمقتضى المادة 456 أ

م م يعود لرئيس المحكمة ان يباشر بنفسه الاجراءات المنصوص عنها في

المادة المذكورة.

وحيث ان عدم انتداب احد القضاة يعني مباشرة الاجراءات من قبل رئيس

المحكمة.

وحيث ان عدم انتداب احد القضاة لاجراء تحقيق يفيد عدم وجود ضرورة تستدعي

ذلك.

وحيث لا تكون بالتالي من مخالفة لاحكام المادتين المذكورتين ويقتضي رد

السبب.

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اثبات تزوير الوصية وتوقيع الكاتب العدل لاحقا عليها

-

عن السبب

الثاني: مخالفة المادة 708 أ م م فقرتها الاولى معطوفة على المادة 8 من

نظام الكتاب العدل

حيث انه يتبين من الوصية موضوع النزاع حضور الانسة كفى معتوق امام

الكاتب العدل وهي من مواليد جديدة المتن 1910 حسب تذكرة نفوسها رقم

السجل 409/90 - الجديدة على ما ورد في الوصية.

وحيث ان ايراد هوية الموصية على النحو المتقدم يفيد تحقيق كاتب العدل

منها والاطلاع على تذكرة نفوسها بدليل ادراج المعلومات المفصلة اعلاه.

وحيث يتحقق الكاتب العدل من هوية الموصية يغدو ايراد اسم الشهود غير

لازم طالما انهم شهود) تعريف ولا يكون القرار المطعون فيه قد خالف

القانون في ما ذهب اليه لهذه الجهة.

وحيث ان لجهة ما يثار حول توقيع الموصية وعدم حضورها الى دائرة الكاتب

العدل فانه لا يمكن اثبات عكس هذه الامور الا بطريق ادعاء التزوير.

وحيث طالما ان ادعاء التزوير لم يؤد الى نتيجة تهدم ما اثبته الكاتب

العدل في الوصية فلا مجال لسماع البينة الشخصية حول هذا الامر.

وحيث انه - وبصرف النظر عن اعتماد القوة الثبوتية للقرار الظني - فان ما

خلص اليه القرار المطعون فيه من هذه الناحية هو في موقعه القانوني بحيث

يقتضي رد هذا السبب.

عن السبب الثالث: مخالفة احكام نظام الكتاب العدل

حيث انه يتبين من صورةالوصية المبرزة انها تحمل رقما ورقما تسلسليا ورقم

الصحيفة ورقم السجل مما يفيد تسجيلها حيث يقتضي وهي موقعة من الموصية

ومن الكاتب العدل.

وحيث ان توقيع الكاتب العدل بعد الموصية يفيد انها وقعت قبله بحيث يأتي

التوقيع اللاحق بمثابة مصادقة على توقيعها - سيما وان ذكر في الوصية ان

الموصية وقعتها.

وحيث انه وان لم ترد الارقام من ضمن الوصية بالاحرف الكاملة فان ذلك لا

يشكل مخالفة جوهرية طالما انها ليست موضع طعن اصولي.

وحيث ان القرار المطعون فيه لا يكون في ما ذهب اليه خالف الاحكام

القانونية المذكورة بحيث يقتضي رد هذا السبب.