27/04/1999
تمييز مدني حكم رقم : 64 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 64/1999
- التاريخ
- 27/04/1999
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطيني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في شروط تمييز الاحكام الاستئنافية الصادرة في قضايا الايجارات
-
بما انه بمقتضى المادة 21 من قانون 160/92 فان
الاحكام الاستئنافية الصادرة في قضايا الايجارات بعد 1987/01/01 تكون
قابلة للطعن بها تمييزا لجهة الاسقاط من حق التمديد اذا كان هنالك تعارض
بينها ويبن الاحكام الابتدائية لهذه الجهة.
وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه الصادر بتاريخ 1996/02/29 قضى
برد طلب اسقاط المدعى عليه المميز من حقه بالتمديد القانوني في حين
الحكم الابتدائي كان قد اسقطه من هذا الحق فيكون اذا القرار الاستئنافي
المتعارض مع الحكم الابتدائي قابلا للطعن به تمييزا.
وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه لم يبلغ من المدعي الخاسر
استئنافا فاستدعى نقضه بتاريخ 1996/05/09 ضمن المهلة المحددة في المادة
710 محاكمات مدنية بواسطة وكيله القانوني بعد ان ابرز صورة طبق الاصل
عنه وعجل التأمين ودفع الرسوم فيكون استدعاء النقض المقدم منه مستوفيا
جميع الشروط المطلوبة قانونا ومقبولا بالتالي في الشكل.