الأحكام

29/05/2001

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
17/2001
التاريخ
29/05/2001
الرئيس
محمد سعيد عدره
الأعضاء
كرم، اسكندر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار الاستئنافي القانون لعدم بحثه بمسألة عدم توافر اركان عقد البيع فيما خص ناحية عدم دفع الثمن

-

عن السبب التمييزي الاول المبني

على مخالفة القرار المميز للمادة 537 أ م م فقرتها ما قبل الاخيرة ووجوب

نقضه وابطاله لعدم بحثه في مسألة عدم توافر اركان عقد البيع لجهة عدم

دفع الثمن اذ ان القرار المميز لم يرد على هذه المسألة ولم يجد لها حلا

بل انطلق منها كواقعة مسلم بها للقول بان وضع المستأنف عليه المميز عليه

انطوان يسمح له بتوفير الثمن في حين ان المطلوب اثباته هو مسألة دفع

الثمن فعليا

وحيث ان المميز عليهما طلبا رد هذا السبب شكلا لمخالفته المادة 718 أ م

م لعدم ذكره بصورة واضحة اي من فقرات المادة 708 أ م م يبني طعنه عليها

كما طلبا رده اساسا لمناقشة محكمة الاستئناف لاركان البيع بجميع عناصره

ولاستقلاليتها بتقدير ادلة الثبوت والحجج المدلى بها امامها ولعدم خضوع

ذلك لرقابة محكمة التمييز

وحيث ان المادة 718 أ م م اوجبت بيان اسباب النقض والطلبات في الاستدعاء

التمييزي

وحيث ان وجوب بيان اسباب النقض في الاستدعاء التمييزي يفرض ايرادها بشكل

دقيق وواضح لفهم المقصود منها وذلك تحت طائلة عدم قبوله

وحيث ان ما قصده المشترع من وجوب بيان اسباب النقض لا يعني انه اوجب ذكر

البند الذي يتضمن سبب النقض المدلى به سندا للمادة 708 أ م م تحت طائلة

البطلان او عدم قبول الاستدعاء التمييزي والا لكان نص على ذلك صراحة

تطبيقا للمبدأ الذي اقره في المادة 59 أ م م من ان لا بطلان بدون نص

صريح ووجوب اثبات الضرر من قبل الخصم الذي يتمسك بالبطلان

وحيث انه يقتضي معرفة ما اذا كان المميز اورد السبب التمييزي المدلى به

بشكل دقيق وواضح ام جاء عاما ومبهما يشوبه الغموض مما يؤدي الى عدم قبول

الاستدعاء التمييزي المقدم منه

وحيث يتبين من مضمون سبب النقض المدلى به ان المميز ينعي على القرار

المميز عدم بته لمسألة توافر اركان عقد البيع لجهة دفع الثمن موضحا

الاسباب التي تؤكد عدم دفع الثمن والمستمدة من اقوال الشاهد انطوان عويس

الذي نفى دفعه اي ثمن والى اقرار المميز عليه جرجي بعدم قبض اي ثمن

اثناء التعاقد كما انه بين اوجه دفاعه التي لم يتم الرد عليها في القرار

المميز والمتعلقة بانه لا يجوز الاستناد الى اقوال المميز عليها اثناء

الاستجواب كدليل لمصلحتهما على وجود ثمن حقيقي

وحيث ان المميز اورد سبب النقض المدلى به بشكل واضح ودقيق بحيث امكن

للمميز عليهما فهمه والرد عليه كما يمكن للمحكمة ادراجه وبدون اي تردد

تحت البند 1 من المادة 708 أ م م المتعلقة بمخالفة القانون لجهة عدم

تضمن القرار المميز حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وعدم بيانه

الاسباب الملائمة لذلك والمنصوص عليه في الفقرة ما قبل الاخيرة من

المادة 537 أ م م وقد اشار المميز صراحة الى النص القانوني الذي خولف

وكيفية حصول المخالفة

وحيث انه يقتضي تبعا لذلك رد ادلاء الجهة المميز عليها لجهة وجوب رد

السبب التمييزي الاول في الشكل وذلك لعدم توافر شروط عدم قبول وعدم سماع

السبب المذكور

وحيث انه بالنسبة للقول بان محكمة الاستئناف لم تبت بمسألة توافر اركان

عقد البيع يتبين من القرار المميز ان المحكمة قد ثبت بها ضمنا وذلك

بقولها بان وضع المستأنف عليه انطوان يسمح له بتوفير الثمن ذلك ان

المناقشة امامها كانت تتعلق بعدم دفع الثمن من قبل الشاري وبصورية العقد

المطلقة وذلك لعدم امكانية هذا الاخير من دفع الثمن كونه كان ما يزال

طالبا في لندن فاكدت محكمة الاستئناف بما لها من حق التقدير المطلق

والذي لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز بان الشاري المذكور البالغ حوالي

العشرين سنة من العمر بتاريخ التعاقد والذي كان قد مضى على وجوده في

لندن حوال السنتين كشريك في استثمار مطعم فخم مع صهره هناك يسمح له

بتوفير الثمن موضوع عقد البيع الثاني

وحيث ان الطعون التي وجهها المميز ضد كيفية تقدير الادلة من محكمة

الاستئناف واجبة الرد لان مسألة تقدير الادلة هي مسألة واقع تستقل

بتقديرها محاكم الاساس ولا تقع تحت رقابة محكمة التمييز

وحيث انه يقتضي تبعا لذلك رد السبب التمييزي الاول

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص تقدير محكمة الاستئناف للادلة بذكرها واقعة غير ثابتة تؤكد قدره الشاري على دفع ثمن المبيع

-

2- عن السبب التمييزي

الثاني المتعلق بمخالفة القانون في المادة 362 م ع والمادتين 131 و132 أ

م م

حيث ان المميز يدلي تحت هذا السبب بان محكمة الاستئناف خالفت قواعد

الاثبات لانها انطلقت من واقعة غير ثابتة لتبني عليها نتيجة. وهذه

الواقعة تتعلق بمشاركة المميز عليه انطوان مع صهره في استثمار مطعم فخم

في لندن للقول بقدرته على توفير الثمن في حين ان الواقعة المذكورة ظلت

مجرد زعم لم يتمكن الممير عليهما من اثباتها اذ لا يوجد دليل في الملف

يثبت هذه الشراكة وهذا الاستثمار

حيث انه يعود لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة اساس حق استثبات الوقائع

بسلطانها المطلق كما لها الحق بتقدير الادلة ولا يخضع تقديرها في هذا

الشأن لرقابة محكمة التمييز

وحيث تقتضي تبعا لذلك رد السبب التمييزي الثاني لعدم مخالفة القرار

المميز لاحكام المواد 362 م ع و131 و132 أ م م

- السبب التمييزي المبني على اغفال القرار الاستئنافي البت بالطلب الرامي الى شطب اشارة دعوى الشفعة والصورية المقدم بداية واستئنافا عن الصحيفة العقارية

-

حيث ان الجهة

المميزة تمييزا طارئا تطلب نقض القرار المميز لاغفاله البت بطلبها

الرامي الى شطب اشارة دعوى الشفعة والصورية المقدم بداية واستئنافا عن

صحائف العقارات رقم 72-85-91-120-57-75-119-123-124 من منطقة ادما

العقارية مكتفيا بتصديق الحكم الابتدائي القاضي برد دعوى الصورية ودعوى

الشفعة وشطب اشارتهما عن الصحائف العينية للعقارات موضوعها ودون ان يذكر

كامل ارقام العقارات المشطوبة الاشارتين عنها وان هذا الاغفال يشكل

مخالفة لنص الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 537 وسببا للنقض سندا

للفقرتين 1 و4 من المادة 708 أ م م والفصل فيه مباشرة سندا للمادة 734 أ

م م كون القضية جاهزة للحكم

حيث تقتضي الاشارة اولا الى ان اغفال محكمة الاستئناف ذكر ارقام

العقارات التي شطبت اشارة الدعويين عنها واكتفاءها بتصديق الحكم

الابتدائي القاضي بشطب هاتين الاشارتين عن العقارات موضوعها لا يشكل

مخالفة للقانون كما لا يشكل اغفالا بالبت باحد المطالب لانها تكون قد

قضت ضمنا بمطالب الجهة المميزة تمييزا طارئا طالما انها قضت برفع اشارة

الدعويين عن صحائف العقارات موضوعها مما يقتضي رد السببين المدلى بهما

لعدم توافر الشروط القانونية لذلك

وحيث انه تقتضي الاشارة ثانيا الى ان الاغفال المنوه عنه انما يندرج ضمن

الاغلاط المادية التي يمكن تصحيحها سندا للمادة 560 أ م م من قبل

المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه طالما ان التمييز لا يشكل طريق

طعن عادي من شأنه ان يرفع يد المحكمة مصدرة القرار عن تولي مهمة تصحيح

ما يقع في حكمها من اغلاط مادية بحتة كتابية كانت ام حسابية سندا للمادة

المذكورة

وحيث انه وفي كل حال يتبين ان الجهة المميزة تمييزا طارئا تطلب رفع

اشارة الاستدعاء التمييزي الاصلي رقم 322/99 عن صحائف العقارات ذات

الارقام 57/75/119/123/124 من منطقة ادما الدفنة العقارية وابلاغ امين

السجل العقاري في جونية للتنفيذ

وحيث انه بعد رد التمييز الاصلي تقتضي اجابة طلب المميز عليهما

والمميزين تمييزا طارئا ورفع اشارة التمييز الاصلي عن العقارات المنوه

عنها

وحيث انه يقتضي رد طلب الجهة المميز عليها المميزة تمييزا طارئا بالحكم

على المميز بالعطل والضرر لسوء النية استعماله حقي الادعاء والطعن سندا

للمواد 10 و11 و551 و628 أ م م لعدم توافر سوء النية والكيد في المحاكمة