29/05/2001
تمييز مدني حكم رقم : 61 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 61/2001
- التاريخ
- 29/05/2001
- الرئيس
- روبير فرحات
- الأعضاء
- عواد، جدايل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول خروج القرار التحكيمي عن حدود المهمة الموكلة الى الهيئة التحكيمية
-
وبما ان محكمة الاستئناف
تحققت من ان الجهة التي طلب الابطال بوجهها قد طلبت من الهيئة التحكيمية
تنفيذ البند التحكيمي المدرج في العقد الموقع من المميز والمميز عليهم,
كما طلبت سماع المميز عليه منصور الذي دعته لجنة المحكمين واستمعت اليه
واعتبرته فريقا في المحاكمة
وبما ان محكمة الاستئناف اكدت ان المهمة التي كلفت بها لجنة المحكمين
محددة بالقرار الصادر عن المحكمة الابتدائية وهي انهاء النزاع القائم
بين فرقاء العقد بالاستناد الى ما جاء في بنوده
وبما ان منصور بيطار هو احد فرقاء العقد المشار اليه فيكون لذلك مشمولا
بالقرار التحكيمي كغيره من المتعاقدين
وبما ان الهيئة التحكيمية التي اعتبرت منصور بيطار مشمولا بقرار التحكيم
لم تخرج بما فعلت عن نطاق مهمتها مما يحول دون ابطال هذا القرار كليا,
ومما يجعل الابطال الجزئي الذي قضت به محكمة الاستئناف والذي تناول
الغرامة الاكراهية التي قضى بها القرار التحكيمي واقعا في محله القانوني
وبما ان السبب الاول يكون بالتالي واجب الرد
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص خطأ القرار الاستئنافي باعتبار القرار التحكيمي مراعيا حق الدفاع لمالك العقار المميز المقيم خارج لبنان
-
وبما ان محكمة
الاستئناف التي تبينت ان زوجة المميز اكدت عند ابلاغه طلب التحكيم
تواريه عن الانظار ومجهولية مقامه عادت فاعتبرت المميز مبلغا ثم عمدت
حرصا منها على حضوره والاطلاع على التحقيق الذي تجريه مباشرة وبواسطة
احد اعضائها الى اعادة ابلاغه بواسطة النشر في صحيفة محلية
وبما ان تصريح زوجة المميز بتواري زوجها عن الانظار ينفي الحاجة لاجراء
تحقيق من اجل التثبت من مجهولية مقامه
وبما ان تخلف المميز عن الحضور امام هيئة التحكيم حتى بعد حصول النشر قد
حال دون اطلاعه على مجريات المحاكمة التي تمت قبل اجراء النشر وبعده مما
يجعله مسؤولا عن الوضع الذي يشكو منه
وبما ان الهيئة التحكيمية قد اعتبرت عملا بالقاعدة التي تجيز للمحكم
المطلق تبليغ المتداعين بالطريقة التي من شأنها تأمين حق الدفاع ان
تسليم التبليغ الى زوجة المميز ومن ثم اجراء النشر, كفيل بتأمين الغاية
المرجوة من التبليغ
وبما ان محكمة الاستئناف التي اكدت ان التبليغ الحاصل على الوجه المبين
اعلاه قد امن للمميز حق الدفاع تكون بما خلصت اليه قد مارست بشكل سليم
سلطتها بالرقابة على القرار التحكيمي ولم تخالف الاحكام القانونية
المتعلقة بابطال القرارات التحكيمية
وبما ان السبب التمييزي الثاني يكون بالتالي واجب الرد
- امكانية اعتبار عدم الاخذ بالقرعة من قبل المحكمين لتوزيع الحصص المتساوية بين الشركاء انتهاكا للنظام العام
-
وبما ان عدم اعتماد القرعة من قبل المحكمين لتوزيع الحصص
المتساوية بين الشركاء هو تدبير يتعلق بمصالح خاصة, ولا يعتبر عدم
اعتماده بالتالي انتهاكا للنظام العام كما يدعي المميز ويعود للمحكم
المطلق ان يعتمد الطريقة التي تؤمن المساواة بين الشركاء المتقاسمين وقد
اخذ هذا الامر بعين الاعتبار في القرار التحكيمي