الأحكام

30/01/2001

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
8/2001
التاريخ
30/01/2001
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى اختصاص قاضي الامور المستعجلة في اتخاذ التدابير المستعجلة في حال وجود الدعوى امام محكمة الاساس في موضوع الوكالة الحصرية

-

بماان وجود

دعوى امام قاضي الموضوع ليس من شأنه ان يقل يد قاضي العجلة كون هذا

الاخير يتخذ تدابير مستعجلة لا تؤثر على اساس الحق ويظل القضاء المستعجل

مجتمعالاتخاذ كافة التدابير التي يراها مناسبة لحماية الحق الاجدر

بالحماية وفق ظاهر الحال بغياب التعدي الواضح على الحقوق ولا تكون

بالتالي محكمة الاستئناف قد خالفت قواعد الصلاحية النوعية

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان استيراد الاسلحة موضوع الوكالة

الحصرية قد تم في فترة لم يكن تسجيل الوكالة الحصرية قد جدد في السجل

التجاري ونشر وفقا للاصول منها ينفي التعدي الواضح على الحقوق ويوجد

نزاعا جديا على صحة التدبير المطلوب اتخاذه فيها يبرر الرجوع عن قرار

حجز البضائع.

وبما انه بموجب المادة /2/ من المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ

1967/08/05 المعدل بالمرسوم رقم 9639/1975 والقانون رقم 671/1991 لا

يسري بند حصر التمثيل على الاشخاص الثالثين الا اذا اعلنه الوكيل بقيده

في السجل التجاري.

وبما ان الاعلان هذا هو معاملة جوهيرة لا بد منها سريان احكام الوكالة

الحصرية على الاغيار ولا مجال لبحث في عملهم بوجود وكالة حصرية ام لا

طالما ان لا سريان للوكالة الحصرية بوجه الغير الا بفعل التسجيل في

السجل التجاري فلا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت القانون واساءت تطبيقه

الامر الذي يحتم رد السبب التمييزي التالي.

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة عدم تسجيل الوكالة الحصرية في السجل التجاري عند استيراد البضائع موضوع هذه الوكالة

-

وبما ان محكمة الاستئناف باستنادها الى عدم تسجيل الوكالة في

السجل التجاري في الفترة التي تم استيراد فيها البضائع موضوع الوكالة

الحصرية تكون قد اسندت الحل الذي اعتمدته الى ما يكفي لتبريره ولم تفقد

قرارها الاساس القانوني.