16/01/2001
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/2001
- التاريخ
- 16/01/2001
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على اغفال الفصل في احد المطالب فيما خص عدم بحث المحكمة طلب المنفذ بوضع اشارة الدعوى بنقل او تعديل الحق العيني العقاري في السجل العقاري
-
عن السبب
التمييزي الاول اغفال الفصل في احد المطالب
بما انه تحت هذا العنوان يأخذ المميز على القرار الاستئنافي عدم البحث
وفصل مسألة ابلاغ نسخة عن طلب التنفيذ من امانة السجل العقاري في المتن
لقيده على حصة المميز عليها متري وطانيوس بيطار اللذين وقعا عقد
المصالحة.
وبما ان محكمة الاستئناف بحثت مطولا في مسألة وضع اشارة الدعوى وانتهت
الى عدم اجابة طلب المنفذ بنقل او باعلان او بتعديل اي حق عيني عقاري
لمصلحة المستأنف فيهمل السبب التمييزي الاول.
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة امكانية وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار اذا كان التنفيذ مرتبطا بشخص آخر غير منفذ عليه.
-
عن السبب التمييزي الثالث
مخالفة المادة /10/ في القرار 188/1926
بما انه بموجب هذا السبب يأخذ المميز على القرار المميز مخالفته المادة
/10/ من القرار 188/1926 بحجة ان كل حكم مكتسب قوة القضية المحكمة
وبصورة عمومية كل حدث يرمي الى انشاء حق عيني او نقل ذلك الحق او اعلانه
او تعديله او اسقاطه يجب ان يعلن عنه بقيده في دفتر الملكية.
وبما ان القرار الاستئنافي المبرم تمييزا قضى فيما قضى به برد طلب الزام
المستأنف عليهما بتنفيذ مضمون الاتفاقية في الوضع الرامي لعدم قابليتها
للتجزئة وحفظ حق المستأنف بالمطالبة بذلك مستحيلا اذا استجدت امور تمكنه
من ذلك هذا بعدما صدقت الحكم الابتدائي جزئيا لجهة بطلان الاتفاقية تجاه
السيد كبريال بيطار وبعدما اعتبرت ان الاتفاقية ملزمة للمستأنف عليهما
الاخرين.
وبما ان العبرة كما الحقوق المطروحة امام دائرة التنفيذ هي في قابليتها
للتنفيذ الطوعي ام المميزين وفي حال كان التنفيذ مرتبطا بشخص آخر غير
منفذ عليه فلا يهان اتخاذ اي تدبير.
بما في ذلك وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار بغياب قرار صادر بهذا
الموضوع عن محكمة الاساس التي قضت برفع اشارة الدعوى عن صحيفة العقارين
305 و1495 هذا يعود من حق رئيس دائرة التنفيذ في معرضها تنفيذ قرار
محكمة الاستئناف اتخاذ تدبير تمهيدي للتنفيذ يخالف منطوق القرار موضوع
المعاملة التنفيذية ويرد السبب التمييزي الثالث.
- السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات والوقائع لجهة اقتصار القرار الاستئنافي على بند دون آخر من الفقرة الحكمية فيما خص طلب وضع اشارة التنفيذ
-
عن السبب
التمييزي الثاني تشويه مضمون القرار الاستئنافي رقم 112/95 المبرم
تمييزا بالقرار 25/98 بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيه ومناقضة
المعنى الواضح والصريح لنصه
بما ان المميز يأخذ على القرار الاستئنافي في اطار هذا السبب اقتصاره
البحث في البند الرابع دون البند الثالث من الفقرة الحكمية للقرار
الاستئنافي الصادر عن محكمة الاساس.
وبما ان القرار القضائي هو وحدة متكاملة متماسكة من حيث المبدأ لا تناقض
فيه وبنوده يجب ان تفسر بشكل تواقعي يصب في اتجاه واحد رسمته المصلحة
التي قضت برفع اشارة الدعوى واعتبار الاتفاقية ملزمة لاثنين من
المستأنفين عليهم دون الثالث مضيفة ان الاتفاقية غير قابلة للتنفيذ فاذا
ردت محكمة الاستئناف طلب وضع اشارة طلب التنفيذ على المستأنف عليهما
اللذين اعتبرت محكمة الاستئناف الاتفاقية ملزمة لهما فلا تكون قد شوهت
مضمون قرار محكمة الاساس طالما ان دائرة التنفيذ منوط بها صفة التنفيذ
الجبري الذي استبعدته محكمة الاساس بحالة الاوراق فيهمل السبب التمييزي
الثاني ويرد الاستدعاء التمييزي برمته كما ترد طلبات الحكم بالعطل
والضرر والغرامة لعدم ثبوت سؤ النية ام الخطأ الجسيم الموازي له ويحكم
برفع اشارة التمييز.