26/05/1993
تمييز جزائي حكم رقم : 84 /1993
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 84/1993
- التاريخ
- 26/05/1993
- الرئيس
- خليل زين
- الأعضاء
- احمد شحاده، هاني المولى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول اثبات جريمة استعمال الوكالة المزورة
-
وحيث ان جريمة استعمال المزور تفترض حصول التزوير واستعمال المستند المزور مع العلم بالامر. وحيث انه ثابت ان الوكالة المعطاة من المدعي المسقط احمد الحشيمي الى شقيقه قاسم المتوفي والد المتهم هي وكالة مزورة وان المتهم نفسه بالنتيجة لم ينف ذلك ولم يطلب اثبات العكس خصوصا نظرا لثبوت ان كاتب العدل الذي قيل انها نظمت لديه هو اسم وهمي وخصوصا نظرا للتباين الواضح (وكما جاء في التحقيق) بين توقيع احمد الحشيمي الصحيح والتوقيع المزور. وحيث اذا كان لم يثبت جزما ان المتهم هو الذي اقترف فعل التزوير او ساهم فيه فانه ثابت انه استعمال الوكالة المزورة مع علمه بالامر حسبما تبين اعلاه لا سيما عند تنظيم الوكالة اليه من والده قاسم استنادا للوكالة المزورة المذكورة ولا سيما انه لولا استعمال المزور لما كان تم بالنتيجة البيع الحاصل. وحيث ان فعل المتهم يؤلف جناية المادتين 454/459 عقوبات وحيث ان ظروف القضية لا سيما الاسقاط الحاصل ووفاة قاسم الحشيمي والد المتهم وسائر الظروف العائلية مما يحمل على منح المتهم اقصى الاسباب المخففة سندا للفقرة الاخيرة من المادة 253 عقوبات.