09/06/1993
تمييز جزائي حكم رقم : 97 /1993
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 97/1993
- التاريخ
- 09/06/1993
- الرئيس
- خليل زين
- الأعضاء
- هاني المولى، احمد شحاده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اثبات جريمة تزوير المستندات ومنح المتهم الاسباب التخفيفية
-
حيث ان فعل المتهم ملحم لجهة استعمال جواز السفر المزور مع العلم بالامر يؤلف الجناية المنصوص عليها بالمادة 463 عقوبات فقرة /2/ وفعله لجهة استعمال بطاقتي الاقامة غير اللبنانيين اللتين اعتراهما التزوير على الوجه المبسوط اعلاه يؤلف جنحة المادتين 471/454 منه وحيث لا مجال لوصف فعل المتهم ملحم بالتريض لان ما ورد في الملف هو انه طلب الى المتهم حسن نوفل الذي يقوم بمثل هذه الاعمال طلب اليه اجراء التزوير علما ان وصف الفعل بالتريض يفترض بيان عناصره (عالية الموسوعة رقم 579) الامر غير الحاصل في قرار الاتهام وعلما وعلى كل حال ان هذه العناصر غير متوافرة اذ ان فعل المتهم ملحم لهذه الناحية اقتصر على الطلب واذ ان العنصر المادي للتريض حسب مفهوم المادة /271/ عقوبات قوامه نشاط ايجابي من شأنه خلق التصميم لدى المحرض والتأثير في تفكيره وحكمه على الامور فجوهر التحريض اقناع وخلق لفكره وتدعيم لها وهذا امر يستدعي ايضا وقتا وجهدا كافيين وهو ليس متوافر في القضية الراهنة كما سلف التنويه. هذا واذا كان قانوننا العقابي بالمادة /217/ لم يحدد وسائل التحريض على سبيل الحصر خلافا للقانون الفرنسي في المادة /60/ فانه استعمل عبارة "جمل" اي "Determine" بالفرنسية وهي تعني خلو ذهن الفاعل من مثل الامر الذي يقصده المحرض ودفعه الى ذلك الامر كما تقدم غير المتوافر جزما في الحالة المعروضة لا سيما نظرا لتعاطي حسن نوفل ودون تحريض او دفع وعادة مثل هذه الاعمال ولا سيما وان كلمة "تحريض" وكلمة "طلب" ليستا دائما متطابقتين ويجب التمييز بينهما. وحيث ان ظروف القضية مما يحمل على منح المتهم الاسباب المخففة التقديرية وفقا للمادة 253 بالنسبة للجرم الجنائي. وحيث ان ممثل النيابة العامة التمييزية طلب تطبيق مواد الاتهام وطلب وكيل المتهم منحه الاسباب المخففة نظرا للظروف الاجتماعية وطلب هذا الاخير الشفقة والرحمة.