26/05/1993
تمييز جزائي حكم رقم : 85 /1993
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 85/1993
- التاريخ
- 26/05/1993
- الرئيس
- خليل زين
- الأعضاء
- هاني المولى، احمد شحاده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اثبات جناية القتل قصدا ومنح القاتل الاسباب التخفيفية
-
وحيث ان قرار محكمة جنايات القتل المنقوض والمؤرخ 10/2/1988 كان قضى فيما قضى به باعتبار فعل المتهم جناية منطبقة على المادة 547 عقوبات وجناية منطبقة على المادتين 547/201 منه وبانزال عقوبة الاشغال الشاقة به بعد التخفيف سندا للمادة 253 منه وفي النتيجة لمدة ست سنوات تحسم مدة توقيفه وبحبسه مدة سنة سندا للمادة /76/ اسلحة تنفذ العقوبة الجنائية المذكورة وحدها لانها الاشد. وحيث ان عنصر العمد وكما ذهب اليه قرار محكمة الجنايات من حيث النتيجة ليس متوافرا بصورة قاطعة يرتاح اليها الوجدان لان المتهم حين فخخ باب غرفته اثر تعرضها للسرقة لم يكن قاصدا القتل وانما منع الآخرين من دخولها وهذه كانت غايته وحيث من جهة اخرى فان تفخيخ باب الغرفة بالقنبلة مع احتمال دخول الناس اليها في ظروف الاحداث للاحتماء من القصف يؤدي الى تطبيق القصد الاحتمالي المنصوص عليه بالمادة 189 عقوبات واعتبار الجريمة بالنتيجة من قبيل القتل المقصود وفقا لهذه المادة معطوفة على المادة 547 منه ومن قبيل محاولة القتل المقصود المنصوص عليها بالمواد 547/201 معطوفتين على المادة /189/ المومأژاليها علما ان القصد الاحتمالي يقضي الى اعتبار الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة قصد الفاعل اذا كان توقع حصولها. وحيث ان فعل القنبلة المستعملة والمنفجرة على الوجه المبين تنطبق عليه من حيث الوصف القانوني المادة 76 اسلحة الا ان هذا الفعل مشمول بقانون العفو العام وحيث لجهة التعويضات الشخصية فان المحكمة لا ترى تعديلها انقاصا اذ ان المبلغ المقضي به من قبل محكمة الجنايات هو مبلغ ملائم. وحيث كما ورد في ملف القضية ان المتهم نفذ مرة عقوبته وخرج من السجن اي العقوبة التي كان قضي بها من قبل محكمة الجنايات.