الأحكام

09/06/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 97 /1993

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
97/1993
التاريخ
09/06/1993
الرئيس
خليل زين
الأعضاء
احمد شحاده، هاني المولى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الحكم الغيابي بعد القاء القبض على المتهم وكيفية تخفيض العقوبة بالعفو العام.

-

حيث انه كان صدر من محكمة جنايات بيروت بحق المتهمين الاربعة في 16/1/1991 حكم وجاهي بالنسبة لابراهيم وغيابي بالنسبة للآخرين قضى فيما قضى بتجريمهم بجناية المادة 640 عقوبات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة بكل منهم مدة ثماني سنوات تحسم مدة التوقيف وبادانة ابراهيم وزياد بجنحة المادة 72 اسلحة وحبس كل منهما مدة سنة واحدة تنفذ العقوبة الجنائية لانها الاشد ثم صدر حكم آخر في 27/5/1991 بالنسبة للمتهم يوسف (لان الحكم السابق المذكور كان غيابيا بحقه) قضى وجاهيا بعد اعتبار حكم 16/1/1991 ملغى لجهته بتجريمه بجناية المادة 640 وحبسه بالنتيجة مدة سنة عملا بالمادتين /233/ و/251/ عقوبات.حيث ان فعل المتهم ابراهيم عالولا لجهة جناية السرقة ينطبق على المادتين 639/640 عقوبات وفعله لجهة نقل المسدس ينطبق على المادة /72/ اسلحة. وحيث ان القرار المؤرخ 16/1/1991 الصادر من محكمة الجنايات بالصورة الوجاهية بحقه كان قضى بالنتيجة بانزال عقوبة الاشغال الشاقة به لمدة ثماني سنوات وذلك دون تطبيق قانون العفو العام رقم 84/91 الذي لم يكن قد صدر بعد. وحيث يقتضي انزال عقوبة الاشغال الشاقة به لمدة سبع سنوات سندا للمادة 639 عقوبات ورفعها تشديدا عملا بالمادة 640 منه الى المؤبد وتخفيفها عملا بالمادة /253/ منه الى سبع سنوات وعشرة اشهر وخفضها للعفو العام الى ثلاث سنوات واحد عشر شهرا تحسم مدة توقيفه وحبسه مدة سنة سندا للمادة 72 اسلحة تنفذ العقوبة الجنائية لوحدها لانها الاشد. وحيث من المعلوم وفقا للمادة /346/ اصول جزائية ان القرار الغيابي الصادر بحق المتهم الفار يعتبر ملغى حكما حين تسليمه نفسه او القاء القبض عليه.