28/02/1968
تمييز جزائي حكم رقم : 36 /1968
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 36/1968
- التاريخ
- 28/02/1968
- الرئيس
- منير محمصاني
- الأعضاء
- بولس، حريز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المحكمة المختصة للنظر بعدم وضع الحانوت لائحة بالاسعار ومدى اعتبار الحانوت مطعما
-
تبين ان محكمة استئناف الجنح في جبل لبنان بوصفها الغرفة الاستثنائية قررت بتاريخ 26/5/67 عدم صلاحيتها للنظر بالدعوى العامة من قبل الحق العام ضد جميل مصطفى دبرق بجرم عدم وضع لائحة اسعار في حانوته الكائن في برج حمود معتبرة ان فعله ينطبق على قانون 14/12/50 المتعلق باستثمار الفنادق والملاهي والمطاعم الذي يعطي الصلاحية للنظر بالدعوى المنصوص عليها في احكام المادة الحاكم المنفرد الجزائي وليس على المرسوم الاشتراعي رقم 189 وتبين ان الحاكم المنفرد الجزائي في المتن قرر بتاريخ 4/11/67 عدم صلاحيته في هذه الدعوى على اعتبار ان ملك المدعى عليه ينطبق على المرسوم الاشتراعي رقم 189 ولا ينطبق على قانون 14/12/50 وحيث ان كلا من القرارين المذكورين اكتسب الصيغة المبرمة تنتج عنها خلاف سلبي على الصلاحية وقت سير العدالة فيقتضي والحالة هذه تعيين المرجع الصالح ولى التدقيق والمذاكرة في الشكل حيث ان طلب تعيين المرجع تقدم من ذي صفة والى المرجع الصالح فهو مقبول شكلا في الاساس حيث ان الحانوت ليس بمطعم لكي تنطبق على المدعى عليه احكام قانون 14/12/950 وحيث ان عدم وضع لائحة الاسعار على البضائع الموجودة في الحانوت يشكل جرما يقع تحت طائلة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 189 ويعود امر النظر فيه الى محلة الاستئناف بصفتها الاستثنائية وحيث ان محكمة الاستئناف تكون قد اخطأت باعتبار فعل المدعى عليه جورج خارج عن صلاحيتها فيقتضي بالتالي ابطال القرار الصادر عنها