الأحكام

29/08/1996

تمييز مدني حكم رقم : 20 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
20/1996
التاريخ
29/08/1996
الرئيس
فيليب خيرالله
الأعضاء
هرموش، متري، زين، رياشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص محكمة التمييز بتعيين المرجع بعد ان تصبح الاحكام قطعية واصول تحديد قيمة الدعوى العقارية

-

حيث ان الصفة القطعية في

القرارين تعتبر متوفرة للرضوخ.

فتكون المراجعة قد استوفت شروط قبولها من هذه النواحي.

وحيث ان الغرفة الابتدائية اخذت بقيمة العقارات بتاريخ تقديم الدعوى

فاعلنت عدم صلاحيتها واحالت الملف الى القاضي المنفرد التابع له موقع

العقارات واخذ القاضي المذكور بقيمة العقارات بتاريخ الكشف فاعلن بدوره

عدم اختصاصه لتجاوز القيمة عشرة ملايين ليرة.

وحيث ان قيمة الدعوى تحدد بتاريخ تقديمها ولا يمكن ان يبقى الاختصاص

متأرجحا بحسب تطور الاسعار او تقلب العملة صعودا او نزولا طوال مدة

الدعوى.

وحيث ان قيمة العقارات موضوع الدعوى كانت بتاريخ العقد وبتاريخ الدعوى

دون العشرة ملايين ليرة.

فتكون الدعوى من اختصاص القاضي المنفرد.

وحيث ان قرار القاضي المنفرد في بشري الذي انتهى الى خلاف ذلك واجب

الابطال فيقتضي ابطاله واعادة اوراق الدعوى اليه لينظر فيها.