الأحكام

08/08/1957

شورى حكم رقم : 479 /1957

المحكمة
شورى
الرقم
479/1957
التاريخ
08/08/1957
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
مرتضى، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى حق الموظف بممارسة مهنة ناشئة من شهادته ضمن نطاق الوظيفة

-

حيث ان وزارة الاشغال العامة نقر المدعي على شهادة الهندسة بالرصد الجوي المعطاة له من وزارة الاشغال العامة في فرنسا تحت رقم 5 تاريخ 29 تشرين الاولى سنة 1949 وانه يتوفر بها الشرط المنصوص عنه بالمرسوم رقم 15324 المتعلق بشهادات التعليم العالي المعطاة قبل تاريخ 22 كانون الثاني سنة 1951 في فرع الهندسة ولكنها تعتبر ان اعطاءه الاذن بممارسة مهنة الهندسة يتعارض مع وظيفته استنادا الى المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 فقرة 54 وحيث ان سبق للمجلس ان اعتبر بقراره رقم 124 تاريخ 22 شباط سنة 1956 بدعوى سعيد خطاب ان حصول المدعي المذكور على الاذن بممارسة المهنة الناشئة عن شهادته لا يتعارض مع الاحكام القانونية التي تمنع على الموظفين القيام بأعمال مهنية خارج الوظيفة لان هذه الاحكام تبقى سارية طيلة وجود المدعي في الوظيفة وانما هذا الاذن يتيح له ممارستها في نطاق اعمال الوظيفة ما دام موجودا فيها.