10/05/1971
شورى حكم رقم : 188 /1971
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 188/1971
- التاريخ
- 10/05/1971
- الرئيس
- عويدات
- الأعضاء
- نون، عبود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم الولد الذي يتقاضى عنه الوالد التعويض العائلي والنسبة الواجبة عن المساعدات المرضية
-
وبما ان محور المراجعة ينحصر في معرفة ما اذا كان ابن طالب المراجعة القاصر عواد هو من فئة الذين يتقاضى عنهم التعويض العائلي ام انه من سائر افراد العائلة. وبما ان القاصر عواد كان عندما اصيب بالمرض في عداد الذين يعطى عنهم الموظف التعويض العائلي عملا باحكام المادة 3 و 5 من المرسوم رقم 3950 . وبما ان وجوده سابع اخوته لا ينزع عنه هذه الصفة لان القانون عندما ذكر الاولاد لم يحدد عددهم مطلقا لا ذكورا ولا اناثا ولان نص المادة السابقة من المرسوم 3950 الذي حدد بدل التعويض وجعله 15 ل.ل. عن كل ولد شرط ان لا يتجاوز مقدار التعويض 75 ل.ل. شهريا لم يقصد مطلقا اقتصار التعويض العائلي من جهة صفة الولد على خمسة ولم يقصد القول نية ان السادس من الاولاد ليس في عداد الاولاد الذين يستحق عنهم الموظف التعويض العائلي بل جل ما في الامر ان الحد الاقصى حدد لاعتبارات مالية صرفة لان الولد الذي توفرت فيه شروط المادتين 2 و 5 استحق عنه والده الموظف التعويض العائلي ويدوم هذا الاستحقاق طالما الشروط القانونية قائمة بدليل ان الموظف الذي له ستة اولاد مثلا يتقاضى 75 ل.ل. شهريا كتعويض عائلي واذا توفى الله اكبرهم يبقى مقدار التعويض 75 ل.ل. شهريا بحلول الولد الاخير محل الميت ولكن لجهة تحديد مقدار التعويض فقط وليس لانه اكتسب صفة جديدة فالصفة كانت من حيث القانون وكان الحد الاقصى يقف عنده ولو لم تكن الصفة ملازمة له لما جاز له ان يحل محل شقيقه نية اذا ما ان يكون في عداد الاولاد الذين يستحق عنهم والدهم الموظف التعويض العائلي ام لا يكون. وبما انه يتضح مما تقدم ان النظام لم يضع اي حرمان على اي ولد من الاولاد وانما حدد تعويضا مقطوعا عنهم لا يتجاوز الخمس والسبعين ل.ل. وبما ان الاولاد مهما بلغ عددهم يفيدون في جميع الاحوال من التعويض العائلي.