23/01/1957
شورى حكم رقم : 64 /1957
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 64/1957
- التاريخ
- 23/01/1957
- الرئيس
- جورج صوراتي
- الأعضاء
- مرتضى، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول وفاة احد المدعين على صحة الخصومة
-
حيث ان وفاة احد المدعيين لا تؤثر على الطعن بسبب الابطال الذي يستمر بوجه المدعي الآخر باعتبار ان هذا الطعن غير قابل التجزئة بين الفرقاء فيكون الدفع المدلى به لهذه الجهة مستوجبا الرد.
- شروط واصول الاعتراض من قبل الاشخاص الثالثين على اعطاء رخصة استثمار المحل التجاري
-
حيث ان مصلحة المدعي في تقديم الطعن برخصة المؤسسة مستمد من المادة 31 من المرسوم الاشتراعي 21 باعتباره مالكا مجاورا قبل اعطاء الترخيص المطعون فيه. وحيث انه اذا كان البند الثاني من المادة 31 من المرسوم الاشتراعي 21 ينص على ان الاعتراض يمكن ان يقدم من الاشخاص الاخرين او البلديات التي يهمها الامر بسبب اخطار او محاذير يستهدف لها الجوار بسبب تشغيل المحل فانه ليس في هذا النص ما يقفل باب الاعتراض على الترخيص لاي من الاسباب المقررة بالمادة 55 من قانون مجلس الشورى للمراجعة بسبب تجاوز حد السلطة ومنها مخالفة المعاملات الجوهرية المنصوص عليها في القوانين والانظمة ومخالفة القانون او الانظمة او القضية المحكمة بل انه من المقرر علما واجتهادا ان الحق في المراجعة لهذا السبب يبقى قائما حتى بغير نص صريح لما يتعلق عليه من المحافظة على قانوينة الاوضاع. وحيث ان الشارع لم يحصر اسباب الاعتراض بالاخطار او المحاذير وانما قضى بها لان تكون ذريعة لسماعه وعنصرا من عناصر المصلحة في التقاضي بدليل انه لم يرد في النص ما يأخذ السبيل على اسباب الطعن المنصوص عليها في القوانين ومنها قانون مجلس الشورى على الوجه المتقدم بيانه.
- مفهوم النشر والاعلان الذي يعتبر معاملة جوهرية لاعطاء الترخيص لاستثمار المحل
-
حيث ان قرار لجنة القضاء رقم 5 المؤرخ في 24 تشرين الثاني سنة 1953 يستند الى نشر الاعلانات وفقا لشروحات المختار. وحيث انه ليس في الملف الاداري ما ينبيء بحصول هذا النشر غير نسخة عن اعلان موقعة بامضاء وخاتم المختار لا تاريخ عليها وليس فيها ما ينبيء باجراء النشر ولا بتعيين الامكنة التي جرى فيها هذا النشر. وحيث ان هذه النسخة من الاعلان التي اعتبرت نشرا لاعطاء الترخيص لا تدل على حصول النشر الذي تقضي به المادة 7 اذ انها لا تحتوي على اي اشارة تفيد تعليق الاعلانات فعليا والامكنة التي اعلنت فيها. وحيث ان هذا الاخلال يعد مخالفة صريحة للمعاملات الجوهرية والاحكام التي تنص عليها المادة السابعة الآنفة الذكر وتؤدي الى ابطال الترخيص المطعون فيه.
- مفعول عدم اجراء التحقيق المسبق عند اعطاء رخصة الاستثمار
-
حيث ان المجلس الصحي اتخذ قراره رقم 183 تاريخ 9 ايلول سنة 1955 بالموافقة على الترخيص الدائم بالاستثمار بدون اجراء التحقيق المسبق المنصوص عليها بالمادة 7 المذكورة وحيث ان هذا التحقيق المسبق واجب الاجراء بالاستناد الى المادة 12 فقرتها الاخيرة من المرسوم الاشتراعي.