الأحكام

15/03/1968

شورى حكم رقم : 322 /1968

المحكمة
شورى
الرقم
322/1968
التاريخ
15/03/1968
الرئيس
عبده عويدات
الأعضاء
نون، عبود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في الصفة التمثيلية المزدوجة التي تعود للمختار لتمثيل القرية والادارة في المراجعات

-

وحيث ان المختار يملك بموجب صفة مزدوجة للتمثيل فهو من جهة يمثل القرية في مراجعة السلطات بما يعود بالمنفعة على الاهلين وهو من جهة ثانية يمثل الادارة في الشؤون التي عددتها وحيث ان السلطة القضائية هي من السلطات الدستورية التي تشملها الصفة التمثيلية الممنوحة للمختار بمراجعتها لمصلحة القرية وهي صفة عامة شاملة بخلاف الشؤون التي يمثل الادارة فيها والتي تنحصر في ما عددته المادة 24 من قانون المختارين وحيث ان اجتهاد المجلس استقر على هذا الوضع القانوني فتكون المراجعة المقدمة من المختار مقبولة من ذي صفة لتقديمها

- في كيفية تحديد القرية من الوجهة الادارية والسلطة الصالحة لاجراء هذا التحديد

-

وحيث فيما يتعلق بالقرية فان التنظيم القروي المقرر بقانون المختارين لم ينص على كيفية تحديد القرية من الوجهة الادارية ولا عما اذا كان يعود للسلطة الادارية صلاحية اجراءه وما ذلك الا لان القرى والمدن كانت ولا تزال تحدد بالاملاك التابعة لها كما هي مقيدة في دفاتر المساحة وحيث مما يقطع في هذا الموضوع ان المادة 3 من القرار 188 الخاص بالسجل العقاري تقضي بان كل قرية او مدينة تؤلف ضمن حدودها منطقة عقارية وحيث ان الفصل على الاساس الذي اعتمدته الادارة بالقرار المطعون فيه يؤدي الى احداث تغيير في مواقع الاملاك كما هي مدونة في السجلات الرسمية وفي سندات الملكية ليس في مصلحة الاهلين ولا في مصلحة الملكية العقارية فضلا عن ان هذا التغيير يخرج عن صلاحية العمل الاداري