27/04/1968
شورى حكم رقم : 448 /1968
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 448/1968
- التاريخ
- 27/04/1968
- الرئيس
- عبده عويدات
- الأعضاء
- جوخدار، منصور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم منح اللوحة العمومية ومفعولها ومدى مسؤولية صاحبها في حال التأخر بدفع الرسم بفعل الادارة
-
وحيث ان المستدعي كان بتاريخ تقديم طلب الحصول على لوحة عمومية مستوفيا الشروط القانونية وان القانون لم ينص على حرمان صاحب الحق باستبدال سيارته القديمة بسيارة جديدة بتاريخ لاحق والتالي فان قرار منح المستدعي لوحة عمومية هو حق شخصي يرتبط بصاحبه لا بالسيارة وانه منذ الحصول على اللوحة بموجب القرار رقم 5651 فان بامكانه التصرف بها وبيعها وبحجة اولى وضعها على سيارة جديدة وحيث ان تأخر المستدعي في دفع الرسوم خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 13683 ناتج عن عمل الادارة ولا يسأل المستدعي عنه
- مدى قابلية الطعن بالعمل الاداري فيما خص منح اللوحة العمومية للسيارة
-
وحيث ان المادة 18 من القانون المذكور التي تنص على انه "لا يقبل الطعن لدى مجلس الشورى بأي عمل اداري ذي صفة تنظيمية عامة او ذي صفة افرادية خاصة يتخذ تنفيذا لاحكام هذا القانون" لا مجال لتطبيقها في هذه المراجعة اذ ان موضوعها لا يتعلق بأي عمل اداري من هذا النوع بل بالعكس فان المستدعي يطلب تثبيت حقه الناتج عن العمل الاداري وهو القرار رقم 5651 الصادر عن اللجنة تنفيذا لاحكام هذا القانون