06/01/1968
شورى حكم رقم : 6 /1968
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 6/1968
- التاريخ
- 06/01/1968
- الرئيس
- عبده عويدات
- الأعضاء
- عبود، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- نطاق رقابة مجلس الشورى فيما خص الحريات العامة التي كفلها الدستور والاصول الواجب اتباعها في حال تعارض ممارسة الحريات العامة مع امن المجتمع
-
وحيث ان رقابة مجلس الشورى لا تقتصر فيما يتعلق بالحريات العامة التي كفلها الدستور على صحة الوقائع والوصف المعطى لها وانما تشمل ايضا تقدير العمل الاداري خطورة الوقائع للنظر في ما اذا كانت تبرر التدبير المتخذ في ضوء ظروف الزمان والمكان بخلاف الحريات الاخرى التي لا تتمتع بالاهمية ذاتها اذ تنحصر الرقابة فيها على صحة الوقائع فحسب وحيث ان الحريات الدستورية مكفولة للمجتمع وللمواطن بنصوص صريحة توجب تنظيمها وضمانتها بمقتضى القانون وحيث ان رقابة مجلس الشورى هي مطلقة شاملة بالنسبة لهذه الحريات الدستورية سواء اكانت التشريعات المتعلقة بها ضامنة او مفيدة لها وحيث ان حرية الرأي قولا وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات هي من الحريات الدستورية المنصوص على كفالتها وضمانتها بالمادة 13 من الدستور ضمن دائرة القانون فهي اذن من الحريات الهامة التي يجب تنظيم حمايتها وبهذه الصفة وعملا بالمبادىء القانونية العامة المشار اليها فان القرارات الادارية المتعلقة بها تخضع لرقابة مجلس الشورى المطلقة التي تشمل الوصف والملائمة معا سواء اكانت هذه الحريات مقيدة او طليقة من كل قيد وحيث ان التدابير التي تتخذ من اجل المحافظة على الامن العام على حساب الحريات العامة المتعلقة بالرأي قولا وكتابة كما تقرها المادة 13 من الدستور يجب ان تمليها ظروف مضطربة او قابلة للاضراب بحيث يسهم ما ينشر من المقالات في اذكاء اضطراب حبل الامن ويجعل الادارة المسؤولة عن المحافظة عليه تواجه الصعوبات الجمة في ضبطه وحيث ان هذا الوضع يقوم على اولوية الضرورات المتعلقة بحفظ المجتمع بالنسبة للحريات العامة بمعنى ان ممارسة هذه الحريات يجب ان تتم في النطاق الذي لا يعرض المجتمع لاي خطر من الاخطار