07/11/1956
شورى حكم رقم : 506 /1956
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 506/1956
- التاريخ
- 07/11/1956
- الرئيس
- بولس الزهار
- الأعضاء
- عز الدين، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط توجب غرامة التأخير عن تسجيل الخصومة الناتجة عن التركة
-
وحيث يستدل من مجمل الحالات التي تنص عليها المادة 56 من القرار 189 ان غرامة التأخير تتوجب على الوجه الآتي: 1- اذا لم يطلب الورثة تسجيل الحقوق الناتجة عن التركة بمدة ستة اشهر من تاريخ وفاة المورث 2- تبدأ المهلة بعد اليوم التالي للوفاة واما اذا حصل نزاع على التركة فان مهلة الستة اشهر المعينة لطلب التسجيل تبدأ من تاريخ صدور الحكم النهائي في النزاع وحيث ان تحديد بدء المهلة في حالة حصول النزاع بتاريخ صدور الحكم النهائي ليس من شأنه الغاء المهلة القانونية التي تكون قد انقضت منذ الوفاة وقبل النزاع بل ان القانون يفترض ان ينشأ النزاع لدى المحاكم خلال مدة الستة اشهر التي تلي الوفاة وفي هذه الحالة لا تحسب غرامة التأخير الا اذا اهمل الورثة طلب التنفيذ خلال مدة ستة اشهر بعد صدور الحكم النهائي وحيث انه اذا لم يطلب الورثة التسجيل خلال الستة اشهر التي تلي الوفاة ولم يحصل النزاع لدى المحاكم بين الورثة الا بعد انقضاء هذه المدة فان الغرامة تترتب على التأخير الحاصل وتضاف عندئذ الى التأخير الذي ينشأ عن عدم طلب التنفيذ خلال ستة اشهر من تاريخ صدور الحكم النهائي