29/06/1999
شورى حكم رقم : 647 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 647/1999
- التاريخ
- 29/06/1999
- الرئيس
- اندره صادر
- الأعضاء
- عيد، سرحان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في تجاوز الوزير حد السلطة عند اتخاذه القرار بتأنيب المدير العام وحسم راتبه
-
بما ان الدكتور سعد خالد مدير عام التنظيم المدني يطعن في القرار رقم 153/1 تاريخ 30 نيسان 1998 المتضمن فرض عقوبة التأنيب له وبالقرار رقم 168/1 تاريخ 18 ايار 1998 المتضمن فرض عقوبة حسم الراتب لمدة خمسة يوما الصادرين بحقه عن وزير الاشغال العامة وبما ان الفقرة الرابعة من المادة 56 من نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تنص على ما يلي: :يحق للوزير بناء على اقتراح المدير العام او رئيس ادارة التفتيش المركزي ان يفرض على الموظف اية عقوبة من الدرجة الاولى على ان العقوبة الثالثة منها لا تفرض الا بعد توجيه تأنيبين متتاليين للموظف خلال سنة" وبما انه اذا كان يمكن للوزير ان يمارس سلطته التأديبية على موظف مرووس له بمعنى التسلسل الاداري فانه لا يسعه التوسع في الصلاحيات المعطاة له لاجل فرضها وينبغي عليه مراعاة الاصول المفروضة في الفقرة الرابعة من المادة 56 المشار اليها اعلاه بمعنى ان عدم مراعاة هذه الاصول يؤدي الى ابطال القرار التأديبي لعلة تجاوز حد السلطة وبما انه اذا كان انزال الوزير عقوبة بحق المدير العام يعفي حتما المدير العام من تقديم اقتراح عن نفسه الا ان المادة 56 فقرتها الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تشترط كي يفرض الوزير العقوبة اقتراح المدير العام او رئيس التفتيش المركزي بمعنى انه عند استحالة اخذ اقتراح المدير العام على انزال العقوبة لحظ القانون مخرجا باخذ اقتراح رئيس ادارة التفتيش المركزي وبما ان الوزير باغفاله اخذ اقتراح رئيس ادارة التفتيش المركزي يكون قد اغفل التقيد بصيغة جوهرية Formalite susbstantielle وبما ان القرار رقم 153/1 تاريخ 30 نيسان 1998 المتضمن فرض عقوبة التأنيب والقرار رقم 168/1 تاريخ 18 ايار 1998 المتضمن فرض عقوبة حسم الراتب الصادرين عن وزير الاشغال العامة بحق المستدعي دون اخذ اقتراح رئيس ادارة التفتيش المركزي مشوبين بعيب مخالفة القانون ومتخذين خلافا للمعاملات الجوهرية ومستوجبين الابطال لتجاوز حد السلطة