الأحكام

29/11/1993

شورى حكم رقم : 134 /1993

المحكمة
شورى
الرقم
134/1993
التاريخ
29/11/1993
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
ابو رجيلي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- نطاق الحق المعطى لرئيس البلدية لتحويل عقار الى مرآب عام للسيارات وشروطه

-

وبما ان نص المادة 19 من قانون البناء لا يخول المستدعى ضدها طلب استملاك عقار المستدعية رقم 290 ريفون من اجل تحويله الى مرآب عام للسيارات انما وضع اليد عليه مؤقتا لتحويله الى موقف للسيارات ويعاد العقار فورا الى مالكيه فور استحصالهما على رخصة بناء فيه

- مفهوم القرار الضار الذي يقبل الطعن بطريق الابطال

-

وبما انه خلافا لما تدلي به المستدعى ضدها ان القرار المطعون فيه هو من القرارات الضاره التي تقبل الطعن بطريق الابطال للاسباب التالية:- انه قضى برفض الترخيص الى اجل غير معلوم وهو ورود رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني مع العلم ان هذا الرأي غير واجب في القضية الحاضرة - ان دراسة طلب الترخيص يجب ان يتم في خلال المهلة التي حددها المشترع - ان الترخيص او رفض الترخيص بالبناء يجب ان يصدر في خلال المهلة التي حددها المشترع ولا يجوز لرئيس البلدية ربط قرار الترخيص او رفض الترخيص النهائي بشرط من شأنه تمديد المهلة المار ذكرها

- مفهوم طلب ابطال القرار الصادر في مجال الصلاحيات المقيدة

-

وبما انه وخلافا لاقوال المستدعى ضدها في مجال الصلاحيات المقيدة يرد طلب الابطال عندما لا يكون منه جدوى annulation purement platonique وهذا الامر لا يحصل الا في الاعمال الادارية التي يفرض لها حل واحد وحيد معروف سلفا

- مفعول الاختصاص المقيد فيما خص اعطاء رخصة البناء

-

وبما ان اعطاء رخصة البناء هو اختصاص مقيد فاذا ما توفرت الشروط القانونية لاعطائها توجب على رئيس البلدية اعطاءها في خلال المهلة القانونية وفي حال تلكأ عن ذلك ولم يتخذ قرارا لا بالموافقة ولا بالرفض امكن لطالب الرخصة اعتبار نفسه مرخصا له بالشروع في الاشغال شرط تنفيذها وفقا للتخطيطات المصدقة وللقوانين والانظمة النافذة ودفع الرسوم القانونية خلال مهلة شهر على الاكثر من انقضاء المهل المحددة اعلاه (مهلة الشهرين او الستة اشهر) الفقرة الاخيرة من المادة 4 من قانون البناء

- مدى اعتبار موافقة الوزير على اقتراح الادارة قرارا ملزما

-

وبما ان موافقة وزير الداخلية على اقتراح ادارة التنظيم المدني القائل بعدم وجود مانع للاستملاك وبفرض ضريبة التحسين على العقارات المجاورة ليس من شأنه ان يحول هذا الاقتراح الى قرار له صفة الزامية ويرتب نتائج قانونية لان استملاك عقار ما لا يتم الا بمرسوم اما المعاملات التي تسبق اصدار هذا المرسوم كطلب البلدية الاستملاك ورأى التنظيم المدني واقتراح وزارة الداخلية فهي عبارة عن اعمال تمهيدية لا تستطيع الادارة ان تتذرع بها لرفض اعطاء رخصة البناء

- مفعول مراجعة القضاء على الحق بالحصول على رخصة

-

وبما ان رفض اعطاء رخصة البناء بسبب تقديم دعوى امام مجلس شورى الدولة ينطوي على مخالفة القانون وتجاوز حد السلطة