الأحكام

24/06/1993

شورى حكم رقم : 296 /1993

المحكمة
شورى
الرقم
296/1993
التاريخ
24/06/1993
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
عيد، بيضون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط التثبيت في وظيفة رئيس قلم في ملاك المساعدين القضائيين ومراجعة السلطة الاستنسابية للادارة

-

وبما ان هذا النص الذي يرمي الى تثبيت المساعد القضائي في الوظيفة الحالية التي يمارسها لم يفرق بين من يمارس وظيفة مساعد قضائي استنادا الى نص تعيينه وبين من عين اصلا في الادارة المركزية لوزارة العدل وكلف فيما بعد القيام بوظيفة مساعد قضائي ومارس هذه الوظيفة وبالتالي فان نشوء الحق بالتثبيت يتوقف على الممارسة الفعلية لمن ينتمي الى اي من هاتين الفئتين على حد سواء لوظيفة مساعد قضائي استنادا الى نصوص تكليف قانونية ومن ثم لاستيفائه شروط التثبيت المحددة في المادة 126 المذكورة اعلاه وبما ان التفريق الذي اجرته المستدعى ضدها بين الفئتين المذكورتين اعلاه من المساعدين القضائيين واستبعادها فئة المعينين اصلا في الادارة المركزية لوزارة العدل من التثبيت في وظيفة مساعد قضائي يكون مفتقرا الى السند القانوني وبما انه بتاريخ تطبيق المادة 126 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 150/83 كانت المستدعية تمارس وظيفة رئيس قلم في هيئة التفتيش القضائي وبما انه عملا بالمادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/83 (المماثلة للمادة 3 من المرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/61 التنظيم السابق للتفتيش القضائي) يكون لهيئة التفتيش القضائي قلم قوامه مساعدون قضائيون ويطبق عليهم نظام الاقلام في الدوائر القضائية وبما ان الموظفين العاملين في قلم هيئة التفتيش القضائي يعتبرون بالتالي مساعدين قضائيين وفقا للتحديد الوارد في النصوص المبينة اعلاه وبما ان المستدعية كانت والحالة ما تقدم تمارس وظيفة مساعد قضائي برتبة رئيس قلم وفقا للاصول وبالتالي فهي تستوفي الشرط المحدد للتثبيت لهذه الجهة وبما ان المستدعية تكون والحالة هذه مستوفية سائر الشروط المحددة في المادة 126 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 150/83 للتثبيت في وظيفة رئيس قلم في ملاك المساعدين القضائيين وبما انه اذا كان نص المادة 126 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 150/83 لا يلزم الادارة بالتثبيت ويعطيها بالتالي سلطة استنسابية الا ان قرارها برفض التثبيت يصبح خاضعا لرقابة مجلس الشورى عند بيانها اسباب الرفض ويعود لهذا المجلس التثبت من مدى صحة هذه الاسباب وقانونيتها