الأحكام

13/03/1997

شورى حكم رقم : 307 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
307/1997
التاريخ
13/03/1997
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
صادر، سرحان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في كيفية فرض عقوبة حذف الاسماء من جدول الترقية بالنسبة للرتباء والافراد في قوى الامن الداخلي ومدى رقابة القضاء الاداري على العقوبات المفروضة

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال اي تدبير او قرار مناقض او مخالف للقرار 853 تاريخ 31/7/1993 المتضمن بتعيينه برتبة رقيب متمرن لان ترقيته اصبحت نهائية عملا بالمواد 20 , 21 , 22 من القانون 17/90 التي يستفاد من مجملها ان القرارات التي يتخذها مجلس القيادة في موضوع تعيين الافراد والرتباء ووضع جداول ترقيتهم وانظمة المباريات تعتبر نافذة على الفور وترسل نسخة عنها الى وزير الداخلية على سبيل الاطلاع وبما انه ثابت ان المستدعي منع من التحاقه بدورة التنشئة لاسباب مسلكية كما هو وارد في الملف الاداري المبرز من قبل المستدعى ضدها وبما ان شطب اسم المستدعي من لائحة الناجحين هو بمثابة استرداد الادارة لعمل اداري فردي رتب الحق بالترقية وبما ان الدولة تدلي بصلاحية مجلس القيادة بفرض عقوبة الحذف من جدول الترقية عملا بالمادة 118 فقرة (ج) والمادة 20 فقرة 17 من قانون تنظيم قوى الامن الداخلي وبما ان فرض العقوبة من قبل الجهة صاحبة الصلاحية يجب ان يكون متوافقا مع النصوص القانونية ويبقى خاضعا لرقابة القضاء الاداري من حيث صحة الاسباب القانونية والمادية التي تبنى عليها هذه العقوبة بما ان قرار المجلس التأديبي الصادر سنة 91 لم ينزل عقوبة تأخير ترقية المستدعي بما ان المستدعي قد نال عقوبة التوقيف الصارم لمدة 30 يوما على الجرم المنسوب اليه آنذاك وبما ان المادة 125 من القانون رقم 17/90 تحدد الصلاحيات القصوى للرؤساء في فرض العقوبات على مرؤوسيهم كما يأتي: "الحذف من جدول الترقية للرتباء والافراد بقرار من مجلس القيادة بناء على اقتراح قائد الوحدة" وبما انه يستفاد من احكام المادة 125 المار ذكرها ان قرار الحذف او الشطب يفترض صدوره من مجلس قيادة قوى الامن الداخلي بناء على اقتراح قائد الوحدة التابع لها المستدعي الامر غير متوافر في المراجعة الحاضرة اذ لا يتبين من الملف الاداري ان قرار حذف اسم المستدعي عن جدول الترقية قد تم وفق الاصول وبما ان تصرف الادارة بمنع المستدعي من مزاولة دورة التنشئة دون وجود مبرر قانوني ليس في محله القانوني وبما انه يقتضي والحال هذه ابطال قرار الرفض الضمني والقول بحق المستدعي ان يلتحق بالدورة واحالته الى الادارة من اجل تسوية وضعه الوظيفي وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم لا سيما في الملاحظات يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح