الأحكام

03/03/1971

شورى حكم رقم : 70 /1971

المحكمة
شورى
الرقم
70/1971
التاريخ
03/03/1971
الرئيس
كبريال خلاط
الأعضاء
الصباح، الايوبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول فرض الشرفية في حال لم تتوفر عناصر توجبها وكان فرضها مخالفا للقانون

-

وبما ان مخالفة القانون هي من اسباب مراجعة الابطال لدى مجلس الشورى وبما ان المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 13 تشرين الاول سنة 932 الذي جرى التخمين في ظل نفاذ احكامه تنص على ان الشرفية تتوجب اذا تجاوز التحسين العشرة بالمئة وبما انه يتبين من تقرير لجنة الخبراء الذي لم تبد البلدية اي تعليق او ملاحظات بشأنه ان قيمة التحسين اللاحقة بعقار المدعين رقم 126 منطقة الصيفي 8,6 بالمئة باعتبار ان عقار المدعين لا يستفيد من فتح شارع الشيخ بشاره الخوري ولانه مطل اصلا على طريق الشام وان مساحة ضئيلة منه استفادت من النور والهواء وهي في مجملها لا تتعدى 12 بالمئة من مجموع مساحة العقار وبما انه يستفاد مما تقدم ان عناصر توجب الشرفية غير متوفرة وكان فرضها بموجب القرارين المطعون فيهما مخالفا للقانون