الأحكام

09/10/1996

شورى حكم رقم : 20 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
20/1996
التاريخ
09/10/1996
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
كنعان، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط ضم خدمات موظف الادارة العامة

-

وبما انه يتضح ان المستدعي عندما عين مدرسا في وزارة التربية الوطنية لم يستقل او ينقطع عن عمله انما انتقل وعين في قوى الامن الداخلي كدركي متمرن ومن ثم دخل المدرسة الحربية وذلك بموجب قرارات ادارية نافذة كما وان الدولة لم تنكر هذه الواقعات وبالتالي لم تنقطع الرابطة القانونية الوظيفية بين المستدعي والدولة. وبما انه فضلا عما تقدم لا مجال لتطبيق احكام المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 47/83 المذكور على وضع المستدعي لانه كان ينتمي بصفته مدرسا في وزارة التربية الوطنية الى ملاك خاضع لشرعة التقاعد وانتقل من ثم الى ملاك آخر خاضع ايضا لشرعة التقاعد بينما احكام المادة 13 تشمل وضع الموظف المنقول من ملاك خاضع لشرعة التقاعد الى ملاك غير خاضع لها او بالعكس. وبما ان الموظف الذي يعين في ادارة من ادارات الدولة, خاضعة لشرعة التقاعد, وينقل بعد ذلك من ملاكه الى ملاك آخر خاضع ايضا لشرعة التقاعد لا ضرورة له لان يطلب ضم خدماته الخاضعة كلها لشرعة التقاعد لان تلك الخدمات تضم - ويجب ان تضم - حكما. وبما ان الحق بضم الخدمات, في حال توافر شروط الضم,كما هي الحال في المراجعة الحاضرة, يتم عفوا - ويجب ان يتم عفوا من قبل الادارة - ولا يسري مرور الزمن العشري عليه الا من تاريخ تصفية علاقة الموظف بالادارة العامة اما عند انتهاء الخدمة واما عند التقاضي بنتيجة رفض ضم هذه الخدمات. وبما انه تجدر الاشارة الى انه استقر اجتهاد هذا المجلس على القول ان ضم الخدمات الحكمي لا يخضع لمرور الزمن القانوني. وبما انه يقتضي والحال هذه ابطال القرار الضمني بالرفض واقرار حق المستدعي بضم خدماته في ملاك وزارة التربية الوطنية الى خدماته في ملاك قوى الامن الداخلي مع ما يستتبع ذلك من حقوق مالية نتيجة لهذا الضم وفائدة المبالغ المستحقة وذلك منذ تاريخ صدور هذا القرار حتى تمام الدفع.