07/10/1996
شورى حكم رقم : 11 /1996
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 11/1996
- التاريخ
- 07/10/1996
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- ابو رجيلي، معكرون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول مخالفة القانون فيما خص منح رخصة التنقيب
-
بما ان اعطاء رخص التنقيب يخضع لنظام المناجم الصادر عن المفوض السامي بالقرار رقم 113 تاريخ 1/9/1933 وبما ان المادة 23 من النظام المذكور حددت حصر الحالات التي تمكن رئيس دائرة المناجم من رفض الطلب المقدم اليه وهذه الحالات هي التالية: - مخالفة الطلب للقانون مخالفة مهمة لا يمكن تصحيحها - اذا اظهر ان الطلب لا غرض له او جار على اراضي موجودة بمجملها في مناطق رفض وامتيازات من الفئة ذاتها ولا تزال معمولا بها او ضمن اراضي محفوظة للمزايدات او ممنوع التنقيب فيها - اذا لم يقدم الطالب في المدة المفروضة له والتعليمات التي تطلب منه او لم يثبت انه قد دفع المبلغ المتوجب عليه وفقا قانونيا" وبما ان المادة 193 من ذات النظام نصت على انه: "في بعض الحالات تعين بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح رئيس دائرة المناجم يمكن توقيف حق الحصول على رخص تنقيب لاسباب تتعلق بالنظام لمدات يمكن تحديدها لسنتين" وبما انه يتبين من نص القرار 113/1933 ان سلطة الادارة مقيدة في اعطاء رخص التنقيب او رفضها وهي ملزمة وفقا لنص المادة 23 المذكورة باعطاء الرخصة وبما انه وان تكن المادة 139 المذكورة قد اعطت الادارة حق توقيف الحصول على رخصة تنقيب الا انها قيدت هذا الحق بشرط ان يصدر التوقيف بمرسوم ولاسباب تتعلق بالانتظام العام وبما ان المستدعى ضدها لم تدل بان طلب المستدعي غير مستوف الشروط المحددة بموجب المادة 23 المذكورة اعلاه ولم يصدر مرسوم يقضي بعدم امكانية حصول المستدعي على رخصة تنقيب لاسباب تتعلق بالانتظام العام وبما ان رفض المستدعى ضدها اعطاء المستدعي رخصة تنقيب عن الهيدروكاربير بالرغم من توفر الشروط القانونية في طلبه هو في غير محله القانوني ويقتضي بالتالي ابطال قرار الرفض الضمني المطعون فيه لمخالفته القانون