الأحكام

07/10/1996

شورى حكم رقم : 13 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
13/1996
التاريخ
07/10/1996
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
كنعان، ابو رجيلي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى صحة الاستملاك الجاري لمنفعة خاصة

-

بما انه ورد ايضا في حيثيات القرار المطعون فيه ان ما اسماه فضلة متبقية وغير صالحة للبناء ولا لأي استثمار آخر قد جرى استملاكها لحساب مالك العقار المجاور السيد يوسف ابراهيم كنعان بناء لطلبه بضمها لعقاره المجاور رقم 93 دون اي اشارة الى منفعة عامة اقتضاها هذا الاجراء وبما ان المادة الاولى من قانون الاستملاك رقم 4/54 نصت على استملاك العقارات واقسامها كليا او جزئيا" وذلك لاجل المنفعة العامة" كما ان المادة الاولى من المرسوم رقم 55/77 (قواعد واصول تطبيق المادة 17 من قانون التنظيم المدني) وهذا المرسوم المتذرع به في القرار المطعون فيه نصت في فقرتها الثالثة" واما اي وزارة او مؤسسة عامة تطلب الاستملاك تأمينا لمنفعة عامة الخ ... مما يعني بوضوح ان الاستملاك يجب ان يجري لمنفعة عامة وليس لمنفعة خاصة وبمعنى آخر يجب ان تكون المنفعة العامة هي الهدف الاساسي للاستملاك وبما ان الاجراءات التي رافقت عمليات الاستملاك منها تقليص مساحة العقار والتأكيد انه لم يعد صالحا للبناء او لاي استثمار آخر والاشارة صراحة ان استملاك الفضلة لحساب مالك العقار المجاور يعزز ويؤكد المنفعة الخاصة وينفي وجود اي منفعة عامة لهذا الاستملاك وبما ان الجهة المستدعى ضدها تبلغت استدعاء المراجعة ولم ترد عليه ثم اعطيت مهلة لشهر اضافي للرد بموجب القرار الاعدادي الصادر عن هذا المجلس بتاريخ 29/6/1993 دون ان تتقدم بأي جواب حتى تاريخه مما يعتبر قرينة ضدها تؤكد صحة ما ورد في استدعاء المراجعة على ضوء الوقائع المشار اليها اعلاه بحيث يكون القرار المطعون فيه مستوجبا للابطال لمخالفته احكام القانون