الأحكام

12/12/1996

شورى حكم رقم : 143 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
143/1996
التاريخ
12/12/1996
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
غندور، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى مسؤولية الجمارك عن فقدان البضاعة من مستودعاتها وحق مجلس الشورى في تقدير الضرر

-

وبما انه من الراهن ان اخراج اية بضاعة من المستودع لا يمكن ان يحصل وفاقا للقانون الا بمعرفة وتحت اشراف ادارة الجمارك وموافقتها طبقا للقيود المنظمة بهذا الشأن والتي يقع على ادارة الجمارك موجب تدقيقها وتطبيق مضمونها على البضاعة التي يعمد الى اخراجها من المستودع وبما ان ادارة الجمارك التي لا تسمح باخراج اية بضاعة من المستودعات الا باذنها وتحت اشرافها مسؤولة عن حفظ هذه البضائع ولا تعفى من هذه المسؤولية الا بنص او بفعل القوة القاهرة وبما انه يتبين من صراحة النص ان الاعفاء من المسؤولية يشكل استثناء لا يعمل به الا في حالات الكوارث والطوارىء مما يؤكد مسؤولية الادارة في الحالات العادية وبما ان ادارة الجمارك لا تتذرع بأي طارىء يرفع عنها المسؤولية وبما ان المستدعى بوجهها تكون مسؤولة عن الضرر الذي لحق بالمستدعي من جراء فقدان الطرد موضوع النزاع من مستودعات الجمرك وتحت حراسته وبما ان المجلس بما له من حق التقدير يعتبر ان مبلغ ثلاثة الاف ليرة لبنانية كاف لتعويض الجهة المستدعية عن الضرر اللاحق بها من جراء الفقدان المشكو منه مع الفائدة بمعدل تسعة بالمائة من تاريخ ربط النزاع