20/02/1997
شورى حكم رقم : 288 /1997
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 288/1997
- التاريخ
- 20/02/1997
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- 2، غندور، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المرجع القضائي الصالح للنظر في تقدير عمل الادارة فيما خص التقاعس عن تنفيذ الاحكام القضائية المبرمة
-
وبما ان المراجعة ترمي الى التعويض عن عدم قيام الادارة بالاجراءات لبيع الآليات بالمزاد العلني وبما ان الاحكام المبرمة هي ملزمة للادارة وبما ان الامتناع او التقاعس عن تنفيذ الاحكام القضائية المبرمة والاحكام القانونية يشكل خطأ يرتب مسؤولية الادارة وبما ان تقدير عمل الادارة يعود للمحاكم الادارية التي تتمتع بصلاحية التقدير والرقابة
- شروط المراجعة الواحدة ضد قرارات متعددة تشمل طلبات مختلفة
-
وبما ان المستدعى بوجهها تطلب رد المراجعة لعدم جواز الجمع بين طلبات متعددة وبما ان المراجعة الواحدة تكون جائزة ضد قرارات متعددة تشمل طلبات مختلفة في حال قيام ذات المصلحة للمستدعي لاجل الطعن بهذه القرارات او في حالة وجود تلازم اي ارتباط وثيق بينها كما هي الحالة في القضية الحاضرة
- حق القضاء بتقدير التعويض عن التقاعس بتنفيذ الاحكام المبرمة وشروط الحكم بفائدة التأخير
-
وبما ان المستدعية قد طالبت بالتعويض عن التأخير في تنفيذ الاحكام القضائية وعدم اخراج السيارات من مرآبها بموجب عريضة ربط نزاع رقم 7718 تبلغتها الادارة بتاريخ 16/9/1974 وبما ان التعويض لا يستحق الا عن مدة التأخير بعد المطالبة بالدفع وبما انه في القضية الحاضرة يقتضي التعويض عن المدة المتراوحة بين 1/1/1974 و16/9/1974 وبما انه بالنظر لظروف القضية وللعناصر المتوفرة ولما لهذا المجلس من حق في التقدير فان مبلغ خمسة عشر الف ليرة يشكل تعويضا كافيا لما لحق المستدعي من ضرر لهذه الفترة ويقتضي الزام الدولة بدفعها وبما ان المستدعي يطلب الزام الدولة بدفع فائدة عن تأخير المستدعى بوجهها بتنفيذ القرارات القضائية وبما ان فائدة التأخير تتوجب عندما ينسب الى الادارة تأخير يتجاوز المهلة المعقولة ويستحق ابتداء من المطالبة بالدين المحدد والواجب الاداء